للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إحداهما: مسألة النبيذ، واحتجاجهم بخبر (١) ابن مسعود.

فقيل لهم: كان ذلك نَيًّا. قالوا: علة النبيذ موجودة في المطبوخ فنقيسه عليه ثم نسخ النِّيْءُ وبقي حكم المطبوخ (٢).

قال أبو العباس: المنسوخ عندهم تجويز شربه فيتبعه التطهر به (٣).

والثانية: صوم رمضان بنية من النهار.

قال أبو العباس: الصحيح أن ذلك لا يوجب نسخ ذلك الحكم (٤)، لأن نسخ وجوب عاشوراء ليس فيه تعرض لنسخه، وذلك بأن المنسوخ هو وجوب صوم عاشوراء، فسقط إجزائه بنية من النهار، لعدم المحل، فأما كون الواجب يجزيء بنية من النهار


= عليه بقوله -أشار إلى أن هذه النسبة لم تثبت-: "وكيف لا، وقد صرَّحوا أن النص المنسوخ لا يصِحُّ عليه القياس، وسيجيء في شروط القياس: أَنَّ من شروطه أن لا يكون حكم الأصل منسوخًا". مسلم الثبوت (٢/ ٨٦)، وانظر: أصول السرخسي (٢/ ١٥٣).
(١) أخرجه الترمذي (١/ ٦٠)، وابن ماجة (١/ ١٣٥) من حديث ابن مسعود قال: سألني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (ما في أدواتك؟ ) فقلت: نبيذ. فقال (تمرة طيبة وماء طهور). قال: فتوضأ منه. قال الترمذي: "وروي الحديث عن أبي زيد عن عبد الله عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث، لا تعرف له رواية غير هذا الحديث". انظر تضعيف الحديث في نصب الراية للزيلعي (١/ ١٧٧).
(٢) نسخ بقوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [المائدة: ٦].
(٣) المسودة لآل تيمية ص (٢١٣).
(٤) يشير إلى المتفق عليه من حديث سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه - (أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلًا من أسلم أن أذِّن في الناس أنَّ مَنْ كان أكل، فليصم بقية يومه، =