للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(إجماع أهل المدينة) (١)

قوله: (مسألة: إجماع أهل المدينة ليس بحجة خلافًا لمالك).

قال ابن عقيل في كتاب النظريات الكبار (٢) في مسألة الاستثناء الآصُعَ المعلومة من الصبرة لما احتج لمالك بأنه عمل أهل المدينة: أجمعوا على ذلك عملًا به، وهم أعرف بسيرة النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أن قال: وعندي أن إجماعهم حجة فيما طريقه النقل، وإنما لا يكون حجة في باب الاجتهاد، لأن معنا مثل ما معهم من الرأي، وليس لنا مثل ما معهم من الرواية، ولا سيما نقلهم فيما تعم به بلواهم وهم أهل نخيل وثمار، فنقلهم مقدم على كل نقل لاسيما في هذا الباب (٣).

وقال عبد الوهاب المالكي: إجماعهم نقل واجتهاد (٤) فالأول: نقل شرع مبتدأ بقول أو فعل أو إقرار، كالصاع والأجناس.


(١) العنوان من الهامش، وفي الهامش (مسألة مقابلة).
(٢) لم أقف على كتاب لابن عقيل بهذا الاسم، وله كتاب باسم "المجالس النظريات" انظر: ذيل طبقات الحنابلة (١/ ١٥٦).
(٣) ذكر المجد قول ابن عقيل هذا في المسودة ص (٣٣٣) بأطول مما ها هنا.
(٤) أي ضربان: نقلي واستدلالي، فالأول وهو النقلي ثلاثة أضرب فالضرب الأول نقل شرع مبتدأ من قول كنقلهم الصاع والمد والأذان والإقامة وغيرها.