للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(مطلب يتعلق الأمر بالمعدوم) (١)

قوله: (مسألة: تعلق الأمر بالمعدوم بمعنى طلب إيقاع الفعل منه حال عدمه محال باطل بالإجماع، أما بمعنى تقدير وجوده فجائز عندنا خلافًا للمعتزلة).

تعلق الأمر بالمعدوم ينقسم إلى قسمين:

أحدهما: بمعنى طلب إيقاع الفعل منه حال عدمه فهذا باطل، لأنه إذا لم يكن موجودًا فكيف يطلب منه إيجاد شيء هذا خلف (٢).

والثاني: بمعنى تقدير وجوده فهذا محل النزاع (٣).


(١) العنوان من الهامش.
(٢) انظر: شرح الكوكب المنير (١/ ٥١٣)، وإرشاد الفحول ص (١١).
(٣) فموضع النزاع هو هل تتناول أوامر الشرع جميع المعدومين إلى قيام الساعة أم أن الأوامر تختص بالموجودين في عصر النبي عليه السلام، ومن بعدهم لا يدخل في ذلك إلا بدليل؟ وانظر: هذا المبحث في: العدة لأبي يعلى (٢/ ٣٨٦)، والتمهيد لأبي الخطاب (١/ ٣٥١)، والواضح لابن عقيل (٢/ ق ١٨ ب)، وروضة الناظر ص (١١٥)، وشرح الكوكب المنير (١/ ٥١٣).