للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لنا: لا طريق إليه؛ فشرطه يبطل العمل بالعموم (١).

قالوا: ما كثر البحث فيه بين العلماء يفيد القطع عادة، وإلا فبحث المجتهد يفيده لاستحالة أن لا ينصِّب الله عليه دليلًا [ويَعلَمَه المكلف] (٢).

ردَّ الأول: بمنع (٣) الاطلاع عليه.

ثمَّ: لو اطلع بعضهم فنَقْلُه غير قاطع (٤).

والثاني: بمنع نصب دليل ولزوم الاطلاع عليه ونقله، وقد يجد مخصصًا يرجع به عن العموم، ولو قطع لم يرجع" (٥).

[[تعريف الظاهر]]

قوله: والظاهر حقيقة: هو الاحتمال المتبادر، واستعمالًا: اللفظ المحتمل معنيين فأكثر هو في أحدهما أظهر، أو ما [تبادر] (٦) منه عند الإطلاق معنى مع تجويزه غيره ولا يعدل عنه إلا بتأويل (٧).


(١) هذا رد على اعتراض القائلين بالقطع.
(٢) هكذا في المخطوط وهو الصحيح، والذي في أصول ابن مفلح (٣/ ١٠٤٣)، والتحبير للمرداوي (٦/ ٢٨٤٢): "ويبلِّغه للمكف".
(٣) هذا ردٌّ على ما كثر البحث، ولا نسلم أن كل العلماء بحثوا عليه، بل ونمنع أن العلماء قاطبةً كثُر بحثهم.
(٤) لأن كلام بعضهم ليس حجة على الآخر.
(٥) انظر: أصول ابن مفلح (٣/ ١٠٤٣).
(٦) في المخطوط ما "بادر"، والصحيح ما أثبته، لأنه المثبت في مخطوطات المختصر، وهو الموجود في المطبوع انظر: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام.
(٧) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٣١).