للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي الشريعة: هي التكبير والقيام والقراءة والركوع والسجود والتسبيح والتشهد والسلام، ولا يقع على شيء من ذلك اسم الصلاة، فإذا كان اللفظ لا يدلُّ على المراد ولا يُنْبِئ عنه، وجب أن يكون مجملًا (١).

ووجه الأول: أنَّ لفظ الشارع إنما يحمل على الشرعي، لأنَّه المتبادر إلى الفهم، والتبادر دليل المراد (٢).

قوله: المبيَّن، يقابل المجمل، أمَّا البيان، قال - في العدة والتمهيد -: إظهار المعنى للمخاطب وإيضاحه (٣).

[[تعريف المبين]]

فإذا قيل: المجمل ما لم تتضح دلالته، فالمبيَّن: ما اتضحت دلالته.

وإذا قيل: المجمل: ما لا يُفهم منه عند الإطلاق معنى معين، فالمبيَّن: ما يفهم منه عند الإطلاق معنى معين (٤).

وأمَّا البيان فيطلق على [المبيِّن] (٥) وهو التبيين، وعلى الدليل، وعلى المدلول (٦).


(١) العدة لأبي يعلى (١/ ١٤٣).
(٢) التحبير للمرداوي (٦/ ٢٧٦٧).
(٣) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٢٩).
(٤) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (٢/ ٦٧١)، وأصول ابن مفلح (٣/ ١٠١٨)، والتحبير للمرداوي (٦/ ٢٧٩٧).
(٥) وردت في أصول ابن مفلح (٣/ ١٠١٨)، وفي التحبير للمرداوي (٦/ ٢٧٩٩): زيادة كلمة "فعل" المبيِّن.
(٦) انظر: الأحكام للآمدي (٣/ ٢٥)، ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (١٤٠)، =