للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كالوضوء للصلاة، أو شرط الإيمان، في رقبة الكفَّارة، أو زيادة ترفع مفهوم المخالفة، كقوله: (في السائمة زكاة)، ثُمَّ قوله: في المعلوفة زكاة، ليس بنسخ عند الأكثر (١)، بل هو زيادة، كزيادة العبادة، وقيل: بلى، إذْ حكم المزيد عليه الإجزاء والصحة، وقد ارتفع، وقيل: الزيادة التي ترفع المفهوم نسخ لأنها قد رفعت حكم المفهوم بالكُلِّيَّة، فكانت نسخًا (٢).

[نسخ جزء من العبادة ليس نسخًا لجميعها]

قوله: مسألة: نسخ جزء العبادة أو شرطها، ليس نسخًا


(١) الزيادة غير المستقلة على النص: كزيادة جزءٍ أو شرطٍ أو صفةٍ، إذا كانت الزيادة مقارنة، فالاتفاق على أنها ليس بنسخ، كورود عدم قبول شهادة من حُدَّ في قذف، زيادةً على الجلد، واختلفوا في مجيء الزيادة متأخرة عن المزيد عليه، على أقوال، الأول: أنه ليس بنسخ مطلقًا، وهذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة والمعتزلة كالجبائي وأبي هاشم، انظر: المعتمد للبصري (١/ ٤٠٥)، والعدة لأبي يعلى (٣/ ٨١٤)، والمنخول للغزالي (٣٩٤)، والتَّمهيد لأبي الخطَّاب (٢/ ٣٩٨)، والإحكام للآمدي (٣/ ١٧١)، وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص (٣١٧)، ونهاية الوصول للصفي الهندي (٦/ ٢٣٩٠)، وكشف الأسرار للبخاري (٣/ ٣٦١)، والبحر المحيط للزركشي (٤/ ١٤٣)، وأصول ابن مفلح (٣/ ١١٧٩)، والثاني: أشار المصنف إليه بقوله: "بلى" أي: أنها نسخ وهو مذهب الحنفية: انظر: الغنية في أصول الفقه لمنصور السجستاني (١٨٢)، وأصول الفقه للّامشي (١٧٤)، والمغني في أصول الفقه للخبازي ص (٢٥٩)، وبديع النظام لابن الساعاتي (٢/ ٥٤٣)، والتوضيح لصدر الشريعة مع التلويح (٢/ ٨٥).
(٢) انظر: المعتمد للبصري (١/ ٤٠٥)، والبحر المحيط للزركشي (٤/ ١٤٤)، وأصول ابن مفلح (٣/ ١١٨٥).