للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لجميعها (١) عند أصحابنا (٢)، وأكثر الشافعية (٣)، خلافًا للغزالي (٤)، وعند عبد الجبار نَسْخٌ بِنَسْخ جزئها (٥)، قال أبو البركات: الخلاف في شرط متصل كالتوجه، فأما المنفصل فليس نسخًا لها إجماعًا (٦) (٧).

لنا: على أنه ليس بنسخ، بقاء وجوبها ولا يفتقر إلى دليل ثان إجماعًا، ولم يتجدد وجوب، وكنسخ سنتها اتفاقًا (٨)،


(١) تحرير محل النزاع: اتفق الأصوليون على أن نسخ ما لا تتوقف عليه العبادة يكون نسخًا له دون باقي العبادة، واتفقوا على أن نسخ جزء من العبادة - كركعة من ركعاتها أو شرط كالطهارة أو استقبال القبلة - يكون نسخًا لذلك الجزء أو الشرط. واختلفوا في باقي العبادة -المنقوص منها- هل يكون منسوخًا أو لا؟ ، انظر المسألة في: المعتمد للبصري (١/ ٤١٤)، وقواطع الأدلة للسمعاني (٣/ ١٥٥، ١٠٧)، وروضة الناظر لابن قدامة (٢/ ٣١١)، ونهاية السول للأسنوي (٦/ ٢٤٠٧).
(٢) انظر: العدة لأبي يعلى (٣/ ٨٣٧)، والتَّمهيد لأبي الخطَّاب (٢/ ٤٠٨)، وروضة الناظر لابن قدامة (٢/ ٣١١)، وأصول ابن مفلح (٣/ ١١٨٥)، والتحبير للمرداوي (٦/ ٣١٠٧)، وشرح الكوكب لابن النجار (٣/ ٥٨٥).
(٣) انظر: التبصرة للشيرازي ص (٢٨١)، وشرح اللمع للشيرازي (١/ ٥٢٤)، والإحكام للآمدي (٣/ ١٧٨)، والمحصول للرازي (٣/ ١٣٧٣).
(٤) انظر: المستصفى للغزالي (١/ ١١٦).
(٥) المعتمد للبصري (١/ ٤١٤)، وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (٢/ ٣٠٣)، التلخيص للجيوشي (٢/ ٥٣٦).
(٦) المسودة لآل تيمية ص (٢٠٠).
(٧) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (١٤٠).
(٨) انظر: شرح العضد على ابن الحاجب (٢/ ٣٠٣)، وأصول ابن مفلح (٣/ ١١٨٦)، التحبير للمرداوي (٦/ ٣١٠٧).