للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المعنى (١) لاتفاقهما على أنه لا يجب الإتيان بالكل، ولا ترك كل واحد وعليه أن يأتي بواحد منها (٢).

قال القاضي في العدة: ومنهم من قال خلاف في المعنى، لأن من قال: الواجب منها واحد بغير عينه، فإنه يجعل من حلف أنه لم يجب عليه بالحنث جميع الأشياء الثلاثة بارا في يمينه. ومن أوجبها جعله حانثًا في يمينه.

ولأن من قال: الواجب واحد من الجملة غير معين فإنه يقول: المراد من المكلف واحد من الجملة في معلوم الباري أنه لا يعدل عنه إلى غيره.

ومن زعم أن الجميع واجب فإنه يقول: إنه قد أراد كل واحد من الثلاث كما أراد الآخر وكره ترك كل واحد كما (لو) (٣) كره ترك الآخر وهذا خلاف في المعنى (٤).

[تنبيهات]

أحدها: ذكر صاحب التذكرة في الأصول من أصحابنا وهو الحسن بن أحمد بن الحسن بن الحافظ عبد الغني (٥) في شرحها له


(١) وكذلك قال الرازي: انظر البرهان للجويني (١/ ٢٦٨)، واللمع للشيرازي ص (٩)، والمعتمد لأبي الحسين (١/ ٨٩)، والمحصول للرازي (٢/ ١/ ٢٦٦ - ٢٦٧).
(٢) تشنيف المسامع (ق ١٥ أ).
(٣) زيادة عن العدة.
(٤) العدة لأبي يعلى (١/ ٣١٣).
(٥) هو الحسن بن أحمد بن الحسن بن عبد الله بن عبد الغني المقدسي الحنبلي =