للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومن خطبة نقلت بعد أن ذكر كلام الأصل، ونص الأصل: الأمر بواحد من أشياء مستقيم، والواجب واحد منها، والمعتزلة: الجميع واجب، وبعضهم: الواجب ما يفعل، وبعضهم: الواجب واحد معين ويسقط به الآخر (١).

قال في الشرح: قولنا الأمر بواحد من أشياء أي على سبيل التخيير كالكفارة في اليمين وهي مسألة مفردة عما بعدها، وإنما ذكرتهما معًا اقتداء بالمصنفين من أهل الأصول مع العلم بأنهما مسألتان.

ومعنى هذه المسألة أن نقول: يجوز الأمر بواحد من أشياء لا بعينه، فالجمهور على جواز ذلك.

والمسألة الثانية: أن الأمر بفعل هو من أفعال لا بعينه هل يناقض التخيير في تلك الأشياء أم لا؟

فذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يناقض الوجوب وأن الواجب واحد منها لا بعينه.

وقالت المعتزلة: جميعها واجب على التخيير، بمعنى أنه لا يجوز الإخلال بجميعها ولا يجب الجمع بين اثنين منها، فأما


= (بدر الدين) سمع من سليمان بن حمزة وغيره وتفقه وبرع وأفتى وأم الناس بمحراب الحنابلة بجامع دمشق. وتوفي سنة (٧٧٣ هـ) بالصالحية؛ والتذكرة كتاب مختصر له في الأصول ثم شرحه.
انظر ترجمته: في شذرات الذهب (٦/ ٢٢٧ - ٢٢٨)، والقلائد الجوهرية لابن طولون (٢/ ٤٢٢).
(١) راجع التذكرة في أصول الفقه لبدر الدين المقدسي (ق ٥ ب).