للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(مطلب لا إجماع إلا عن مستند) (١)

قوله: (مسألة: لا إجماع إلا عن مستند عند الأكثر، قياس أو غيره عند الأكثر، وتحرم مخالفته عند الأكثر).

لا إجماع إلا عن دليل عندنا وعند العلماء (٢) خلافًا لما حكي عن بعض المتكلمين (أن الله تعالى) (٣) يوفقهم للصواب (٤).

لنا: اعتبار الاجتهاد فيهم (٥)، ولأنه محال عادة، وكالواحد من الأمة، ولا عبرة بمخالفة صاحب النظام (٦) فيه.


(١) العنوان من الهامش. راجع هذا المبحث في التمهيد لأبي الخطاب (٣/ ٢٨٥ - ٢٨٧) وتحرير المنقول للمرداوي (١/ ٢٢٢)، وشرح الكوكب المنير (٢/ ٢٥٩ - ٢٦٠)، والمدخل لابن بدران ص (٢٨٣).
(٢) انظر: مختصر الطوفي ص (١٣٦)، والمسودة ص (٣٣)، ومختصر ابن الحاجب بشرح العضد (٢/ ٣٩)، واللمع للشيرازي ص (٤٨)، ونهاية السول (٣/ ٣٠٧) والتقرير والتحبير على التحرير (٣/ ١٠٩).
(٣) ما بين المعكوفين لحقه بلل في الأصل.
(٤) انظر: المعتمد لأبي الحسين (٢/ ٥٦).
(٥) والمجتهد لا يحكم ولا يفتي إلا عن دليل.
(٦) معنى هذا الدليل أن الأمة لا يجوز لها أن تجمع من غير دليل كما =