للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(مطلب الأمر بواحد من أشياء) (١)

قوله: (مسألة: الأمر بواحد من أشياء كخصال الكفارة مستقيم، والواجب واحد لا بعينه، قاله الأكثر، واختار القاضي وابن عقيل الواجب واحد يتعين بالفعل، واختار أبو الخطاب الواجب واحد معين عند الله تعالى.

وعن المعتزلة كالقاضي وبعضهم: معين يسقط به وبغيره.

وعن الجبائي وابنه جميعها واجب على التخيير، بمعنى أن كل واحد منهما مراد فلهذا قيل: الخلاف لفظي وقيل: معنوي).

هذه مسألة الواجب المخير، وحكى فيها خمسة مذاهب:

أحدها: وهو الذي قاله الأكثر الواجب واحد لا بعينه، وهو


(١) العنوان من الهامش.
وراجع هذا المبحث في العدة (١/ ٣٠٢ - ٣١٠)، التمهيد لأبي الخطاب (١/ ٣٣٥ - ٣٥١)، الواضح (١/ ٢٨٩ - أ ٢٩٣ أ) روضة الناظر ص (١٧)، القواعد والفوائد الأصولية ص (٦٥ - ٦٧)، شرح مختصر الروضة للطوفي (١/ ٩٢ - ب - ٩٤ أ)، شرح الكوكب المنير (١/ ٣٧٩ - ٣٨٤)، البرهان للجويني (١/ ٢٦٨ - ٢٧٠)، المستصفى (١/ ٦٧ - ٦٨)، الأحكام للآمدي (١/ ٧٦ - ٧٩)، بيان المختصر للأصبهاني (٢/ ٣٤٥ - ٣٥٧)، شرح تنقيح الفصول (١٥٢ - ١٥٣).