للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولو سُلَّم، فالملازمة ممنوعة، إذ لا تجهيل مع الدليل يعني دليل النسخ، لأن المجتهد يعرفه والمقلد يرجع إلى المجتهد.

قالوا: يلزم العبث، قلنا: لا عبث مع الفائدة، وهي كونه معجزًا وقرآنًا يتلى ليثاب تاليه (١).

[[نسخ الكتاب والسنة بمثلها]]

قوله: مسألة: يجوز نسخ كل من الكتاب ومتواتر السنة وآحادهما بمثلها (٢)، وكذا نسخ السنة بالكتاب، عند الأكثر (٣)، ولأحمد (٤) والشافعي (٥) قولان (٦).


(١) شرح العضد على ابن الحاجب للإيجي (٢/ ١٩٤)، وأصول ابن مفلح (٣/ ١١٤٢)، والتحبير للمرداوي (٦/ ٣٠٣٤)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (٣/ ٥٥٩).
(٢) لا خلاف بين العلماء في جواز نسخ القرآن بالقرآن، ونسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة، ونسخ السنة الآحادية بالسنة الآحادية، ونقل هذا الاتفاق الآمدي في الإحكام للآمدي (٣/ ١٤٦)، وابن الحاجب في منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (١٥٩)، وانظر: بديع النظام لابن الساعاتي (٢/ ٥٤٦)، والمنخول للغزالي ص (٣٨٧)، وأصول ابن مفلح (٣/ ١١٤٣) التحبير للمرداوي (٦/ ٣٠٤٧).
(٣) مذهب الجمهور جواز نسخ السنة بالكتاب، انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (١/ ٥١٨)، والعدة لأبي يعلى (٣/ ٨٠٢)، والتبصرة للشيرازي ص (٢٧٢)، واللمع للشيرازي ص (٥٩)، وأصول السرخسي (٢/ ٦٧)،
والتمهيد لأبي الخطاب (٢/ ٣٦٩)، والمستصفى للغزالي (١/ ١٣٤)، وروضة الناظر لابن قدامة (١/ ٣٢١)، والإحكام للآمدي (٣/ ١٤٦)، ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (١٥٩)، وبديع النظام لابن الساعاتي (٢/ ٥٤٦).
(٤) انظر: العدة لأبي يعلى (٣/ ٨٠٢)، والتمهيد لأبي الخطاب (٢/ ٣٦٩).
(٥) الرسالة للشافعي ص (١٠٦)، وانظر: التبصرة للشيرازي ص (٢٧٢)، والمحصول للرازي (٣/ ٣٤٧)، وجمع الجوامع بحاشية البناني (٢/ ٧٩).
(٦) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (١٣٨).