للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المعنى تُعبد من دون الله، مثل أن يتبين الحق فيقول: ليس هذا مذهبنا تقليدًا لمعظّم عنده قدَّمه على الحق (١). وقال ابن حزم (٢) "اجمعوا أنه لا يحل لحاكم ولا لمفتٍ تقليد رجل، فلا يحكم ولا يفتي إلا بقوله" (٣).

[[لا يجوز تتبع الرخص]]

قوله: مسألة: ولا يجوز للعامي تتبع الرخص. وذكره ابن عبد البر إجماعًا (٤)، ويُفَسِّق عند إمامنا (٥) وغيره (٦)، وحمله القاضي على غير متأوِّل أو مقلِّد، وفيه نظر (٧).


(١) جاءت النسبة إليه في: أصول ابن مفلح (٤/ ١٥٦٣)، والتحبير للمرداوي (٨/ ٤٠٨٨).
(٢) هو: علي بن أحمد بن حزم الأندلسي، أبو محمد ابن حزم الظاهري، كان في مبتدأه على مذهب الإمام الشافعي ثم اعتنق المذهب الظاهري ودافع عنه، محدّث، وفقيه، وأصوليّ، وأديب. توفي سنة ٣٤٨ هـ. له في الفقه المحلى، وفي الأصول الإحكام في أصول الاحكام، والنبذ وجميعها مطبوعة. انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان (٣/ ٣٢٥)، تذكرة الحفاظ للذهبي (٣/ ١١٤٦).
(٣) انظر: المحلى لابن حزم (١٠/ ٥٠٩).
(٤) جاء ذكره في جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر (٢/ ١١٢). وأما ترجمته فهو: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر، الحافظ، المحدِث وفقيه مالكي، توفي سنة: ٤١٣ هـ، له: شرحين على موطأ مالك هما: التمهيد والاستذكار (كلاهما مطبوع). انظر: الديباج المذهب لابن فرحون ص (٤٤٠).
(٥) انظر: المسودة لآل تيمية ص (٥١٨)، وأصول ابن مفلح (٤/ ١٥٦٣)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (٤/ ٢٢٢).
(٦) انظر: البحر المحيط للزركشي (٦/ ٣٢٥)، وتيسير التحرير لأمير بادشاه (٤/ ٢٥٣).
(٧) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٦٨).