(٢) الملاقيح جمع ملقوح وملقوحة من لقحت الناقة، وولدها ملقوح به إلا أن العرب استعملوه بحذف الجار، ونهى عن بيع الملاقيح لأنه من بيع الغرر.انظر: النهاية لابن الأثير (٣/ ١٠٢ و ٤/ ٢٦٢).(٣) راجع روضة الناظر ص (٣١)، ومختصرها للطوفي ص ٣٣ وشرح المختصر له (١ / ق ١٥٢ أ) والقواعد والفوائد الأصولية للبعلي ص (١١٠)، وشرح الكوكب المنير (١/ ٤٧٣)، والمسودة ص (٨٠) والمدخل لابن بدران ص (١٦٤) والأحكام للآمدي (١/ ١٠١) وجمع الجوامع بشرح المحلى (١/ ١٠٥)، ومذكرة أصول الفقه ص (٤٥ - ٤٦)، ومنتهى الوصول لابن الحاجب ص (٤١).والمدخل لابن بدران ص (١٦٤)، والأحكام للآمدي (١/ ١٠١)، وجمع الجوامع بشرح المحلى (١/ ١٠٥)، ومذكرة أصول الفقه ص (٤٥ - ٤٦)، ومنتهى الوصول لابن الحاجب ص (٤١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute