للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال أبو حنيفة: متباينان، فالباطل عنده ما لم يشرع بالكلية كبيع الملاقيح وهو بيع ما في البطون، والفاسد: ما شرع بأصله ولكن امتنع لاشتماله على وصف كبيع مال الربا بجنسه متفاضلًا (١).

قال الرازي: ولهذا قالوا إذا باع درهمًا بدرهمين ونحوه صح في الدرهم الواحد ورد الآخر (٢).

تنبيه: قال الزركشي الشافعي: فرق أصحابنا بين الفاسد والباطل في الحج والعارية والخلع والكتابة وغيرها من الأبواب (٣).

وقال ابن مفلح: والبطلان والفساد نقيض الصحة ذكره أصحابنا والشافعية مع تفرقهم (٤) في الفقه بين الكتابة الفاسدة والباطلة وفي النكاح أيضًا.

وجعلهما ابن حمدان مترادفين في الأصول، فقال: والباطل يرادف الفاسد عندنا في الأصول (٥).

* * *


(١) انظر: تيسير التحرير (٢/ ٢٣٦).
(٢) انظر: المحصول (١/ ١/ ١٤٣).
(٣) انظر: تشنيف السامع (ق ٩/ ب).
(٤) كذا في الأصل والصواب "تفريقهم".
(٥) راجع شرح الكوكب المنير (١/ ٤٧٤).