(٢) انظر: تشنيف المسامع (٢/ ٥٧٣)، ونهاية السول (٢/ ٢٣٩). (٣) انظر: المختصر لابن اللحام ص (٩٧). (٤) تعريفه لغة: ضد النهي، وإذا كان النهي طلب الكف، فإن الأمر طلب الفعل. انظر: القاموس المحيط (١/ ٣٦٥)، تاج العروس (١٧٣). (٥) وهو تعريف القاضي أبي بكر الباقلاني، نقله عنه الإمام الرازي في المحصول (٢/ ١٦)، وقال: ارتضاه جمهور الأصحاب، ثم خطأه. انظر: التقريب والإرشاد (٢/ ٥). واختاره إمام الحرمين في البرهان (١/ ٦٣)، والغزالي في المستصفى (١/ ٦١). (٦) وهو تعريف القاضي أبي يعلى في العدة (١/ ١٥٧)، وأبي الخطاب في التمهيد (١/ ١٢٤)، وابن قدامة في الروضة (٢/ ٥٩٤)، وصححه الإمام الرازي في المحصول (٢/ ١٧).