للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في الفعل" فيكون حقيقة في الفعل عند الأقل؛ لأنه أطلق علمهما، والأصل الحقيقة وعزاه في المحصول (١) لبعض الفقهاء، وعزا ابن برهان (٢) إلى كافة العلماء.

والفرق بين المشترك والمتواطئ أن المتواطئ تكون أفراده متساوية، والمشترك تكون أفراده متباينة لا يحمل على أحد أفراده إلا بدليل.

قوله (٣): حد الأمر (٤) قيل هو: "القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به" (٥).

وقيل (٦) استدعاء الفعل بالقول. والمختار استدعاء إيجاد الفعل بالقول أو ما قام مقامه.


(١) انظر: المحصول (٢/ ٩).
(٢) انظر: تشنيف المسامع (٢/ ٥٧٣)، ونهاية السول (٢/ ٢٣٩).
(٣) انظر: المختصر لابن اللحام ص (٩٧).
(٤) تعريفه لغة: ضد النهي، وإذا كان النهي طلب الكف، فإن الأمر طلب الفعل.
انظر: القاموس المحيط (١/ ٣٦٥)، تاج العروس (١٧٣).
(٥) وهو تعريف القاضي أبي بكر الباقلاني، نقله عنه الإمام الرازي في المحصول (٢/ ١٦)، وقال: ارتضاه جمهور الأصحاب، ثم خطأه. انظر: التقريب والإرشاد (٢/ ٥).
واختاره إمام الحرمين في البرهان (١/ ٦٣)، والغزالي في المستصفى (١/ ٦١).
(٦) وهو تعريف القاضي أبي يعلى في العدة (١/ ١٥٧)، وأبي الخطاب في التمهيد (١/ ١٢٤)، وابن قدامة في الروضة (٢/ ٥٩٤)، وصححه الإمام الرازي في المحصول (٢/ ١٧).