للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهل يشترط العلو والاستعلاء أولًا. أو العلو دون الاستعلاء أو عكسه أقوال.

والاستعلاء هو المطلب لا على وجه التذلل بل بغلظة ورفع الصوت، والعلو أن يكون الطالب أعلى مرتبة. قاله القرافي (١).

"فالقول" جنس يتناول الأمر، والنهي، وغيرها، من أقسام الكلام. "والمقتضي طاعة المأمور" فصل، يخرج ما ليس كذلك كالخبر، والتمني، والترجي، وغيرها. وقوله" بفعل المأمور به" فصل، يخرج النهي؛ لأنه وإن كان قولًا يقتضي طاعة المأمور، ولكن لا بفعل المأمور به، بل بالكف عن المنهي عنه.

لكن يلزم منه الدور؛ لأنه تعريف للأمر بالمأمور والمأمور به المتوقف معرفتهما على الأمر فصار تعريفًا للأمر بنفسه بواسطة المأمور والمأمور به (٢)، فلهذا قال المصنف (٣): "قيل وهو


(١) انظر: شرح التنقيح ص (١٣٧) ونصه: "الاستعلاء في هيئة الأمر من الترفع وإظهار القهر والعلو يرجع إلى هيئة الأمر من شرفه وعلو منزلته بالنسبة إلى المأمور".
(٢) انظر: الروضة (٢/ ٥٩٤)، شرح للطوفي (٢/ ٣٤٨ - ٣٤٩)، المحصول (٢/ ١٦).
وقال الإمام الرازي وابن الحاجب واللفظ له: وكذا الطاعة: موافقة الأمر، فيتوقف معرفته أيضًا على معرفة الأمر فيجيء الدور فيهما. أي في المأمور والطاعة.
(٣) لم أجد قوله هذا في المختصر، ولا في القواعد والفوائد الأصولية.
قلت" لفظة (قيل) تدل على ضعف نسبة القول إليهم وقد ثبت ذلك عنهم انظر المراجع اللاحقة.