للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

منسوب إلى الباقلاني (١) والجويني (٢) والغزالي (٣) ".

والقول الثاني: استدعاء الفعل، وهو: طلبه فـ "الاستدعاء" جنس؛ لأنه يتناول الأمر، والشفاعة، والالتماس، والنهي (٤). وقوله "الفعل" فصل، أخرج النهي، وقوله "بالقول" فصل، آخر أخرج غير القول؛ كالإشارة، والرمز، فإنه ليس بأمر، لما تقدم من أن الأمر حقيقة في القول المخصوص، وهذا هو قول أبي الخطاب (٥)، لكنه زاد بجهة الاستعلاء ..

والقول الذي اختاره المصنف (٦) أنه: "استدعاء إيجاد الفعل بالقول أو ما قام مقامه"، فزاد المصنف "إيجاد"، ولا شك أن طلب الفعل في الحقيقة هو طلب إيجاده، وقد تقدم الكلام على الاستدعاء، وعلى القول.

وقوله: "أو ما قام مقامه" أراد أن يدخل الإشارة والرمز، ونحوهما، وهذا تابع فيه الطوفي (٧)، فإنه قال: وكذلك لو قيل:


(١) انظر: التلخيص للجويني (١/ ٢٤٢) مسألة [١٨٥]، وكذا نقله الرازي عنه في المحصول (٢/ ١٦).
(٢) البرهان (١/ ٦٣).
(٣) المستصفى (٢/ ٦١).
(٤) قال الطوفي: "لأن طلب الفعل إما أن يكون من الأدنى، وهو سؤال، أو من المساوي، وهو شفاعة والتماس، أو من الأعلى، وهو الأمر، أو استدعاء الترك وهو النهي".
انظر: شرح المختصر (٢/ ٣٤٩).
(٥) انظر: التمهيد (١/ ١٢٤).
(٦) انظر: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (٩٧).
(٧) انظر: شرح المختصر للطوفي (٢/ ٣٥٠).