(١) المُثْلَة: مَثَلَ بالقتيل مثَلًا بالتخفيف إذا قطع أطرافه أو أنفه أو مذاكيره أو أذنه، ومثَّل بالتشديد للمبالغة. انظر: مادة "مثل" في الأسماء واللغات للنووي (١/ ١٣٣)، النهاية في غريب الحديث (٤/ ٢٩٤). (٢) هذا النقل عن مالك أنكره أصحابه، قال الإمام الطوفي: "لم أجد هذا منقولًا فيما وقفت عليه من كتب المالكية، وسألت عنه جماعةً من فضلائهم، فقال: لا نعرفه، قلت: مع أنه إذا دعت إليه ضرورة متّجهٌ جدًّا، وقد حكاه عن مالك جماعة من الفضلاء منهم الحواري، والبزدوى في جدليهما". انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٢١١). (٣) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (٢/ ٥٤٠)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٢١٠). (٤) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (١٦٣).