(١) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (٢/ ٥٣٩). (٢) انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (٢/ ٢٨٩)، شرح تنقيح الفصول للقرافي ص (٤٤٦)، تقريب الوصول إلى علم الأصول (٤١٠). (٣) انظر: الإحكام للآمدي (٤/ ١٦٠)، البحر المحيط للزركشي (٦/ ٧٦). (٤) نفل ابن بَرهان عن الشافعي في القديم؛ الاحتجاج بالمصلحة المرسلة، وقيدها بأن تكون المصلحة ضرورية قطعية كلية اعتبرت، وإن فات أحد هذه القيود لا يحتج بها. انظر: الوصول إلى الإصول (٢/ ٢٨٧)، الإحكام للآمدي (٤/ ١٦٠). (٥) انظر: المستصفى للغزالي (١/ ٢٨٤)، روضة الناظر لابن قدامة (٢/ ٥٤٠)، الإحكام للآمدي (٤/ ١٦٠)، شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٢١٠)، =