(١) والمراد أن الحنفية يمنعونه. انظر ص (١٩) من هذا الكتاب مسألة: الزيادة على النص هل هي نسخ أم لا؟ (٢) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٢٦). (٣) قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ}. [سورة البقرة (٢٢١)]. (٤) أي: ولا يدخل. (٥) قوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [سورة البقرة: ٢٣٠]. (٦) انظر: بدائع الصنائع للكاساني (٤/ ١٧٦)، وبداية المجتهد لابن رشد (١/ ٣٠٧)، والكافي لابن قدامة ص (١٩٥)، والمهذب للشيرازي (٢/ ١٣٨) وقال ابن قدامة في المغني لابن قدامة (١٣/ ٤٩٢): "وإن حلف لا يتزوج، حنث بمجرد الإيجاب والقبول الصحيح، لا نعلم فيه خلافًا، لأن ذلك يحصل به المسمى الشرعي، فتناوله يمينه".