للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالقياس وهو نسخ به، فلا يجوز، وقد سبق (١).

[[المطلق من الأسماء]]

قوله: قال - طائفة من محققي أصحابنا، وغيرهم -: المطلق من الأسماء يتناول الكامل من المسميات، في الإثبات، لا النفي (٢).

كالماء، والرقبة، وعقد النكاح الخالي عن وطء، يدخل في قوله: {وَلَا تُنْكِحُوا} (٣) لا (٤) {حَتَّى تَنْكِحَ} (٥).

ولو حلف: لا يتزوج، حنث بمجرد العقد عند الأئمة الأربعة (٦)،


= وبديع النظام لابن الساعاتي (٢/ ٥٠٠)، وكشف الأسرار للبخاري (٢/ ٥٢٢)، وفواتح الرحموت لابن عبد الشكور (١/ ٣٦٥).
(١) والمراد أن الحنفية يمنعونه. انظر ص (١٩) من هذا الكتاب مسألة: الزيادة على النص هل هي نسخ أم لا؟
(٢) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٢٦).
(٣) قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ}. [سورة البقرة (٢٢١)].
(٤) أي: ولا يدخل.
(٥) قوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [سورة البقرة: ٢٣٠].
(٦) انظر: بدائع الصنائع للكاساني (٤/ ١٧٦)، وبداية المجتهد لابن رشد (١/ ٣٠٧)، والكافي لابن قدامة ص (١٩٥)، والمهذب للشيرازي (٢/ ١٣٨) وقال ابن قدامة في المغني لابن قدامة (١٣/ ٤٩٢): "وإن حلف لا يتزوج، حنث بمجرد الإيجاب والقبول الصحيح، لا نعلم فيه خلافًا، لأن ذلك يحصل به المسمى الشرعي، فتناوله يمينه".