للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولو حلف: ليتزوجن [لم يبرُّ] (١) بمجرده عند أحمد (٢) ومالك (٣).

وكذا قال بعض علمائنا (٤): الواجبات المطلقة [تقتضي] (٥) السلامة من العيب في عُرف الشارع بدليل الإطعام في الكفارة والزكاة (٦).

وصرَّح القاضي (٧)، وابن عقيل (٨)، وغيرهما (٩): إن إطلاق الرقبة في الكفارة، يقتضي الصحة، بدليل المبيع وغيره (١٠).

وحكى عن داود (١١):


(١) ما بين المعقوفين هكذا جاء في المخطوط، وجاء في بعض نسخ أصول ابن مفلح (٣/ ٩٧٧)، والتحبير للمرداوي (٦/ ٢٧٤٣) "لم يحنث" وفي بعضها: "يبرُّ".
(٢) المغني لابن قدامة (١٣/ ٤٩٢).
(٣) انظر: بداية المجتهد لابن رشد (١/ ٣٠٧)، والكافي لابن قدامة ص (١٩٥).
(٤) المراد به المجد ابن تيمية، انظر: المسودة لآل تيمية ص (٩٩).
(٥) جاءت في المخطوط "يقتضي"، ولا يستقيم به المعنى، لأن الفاعل ضمير مستتر يعود على مؤنث، فوجب إلحاق تاء التأنيث بالفعل، انظر: قطر الندى وبلَّ الصدى لابن هشام ص (٣٧)، وهو المثبت في أصول ابن مفلح، والتحبير.
(٦) أصول ابن مفلح (٣/ ٩٩٧)، والتحبير للمرداوي (٦/ ٢٧٤٢).
(٧) العدة لأبي يعلى (٢/ ٤٣٦).
(٨) الواضح لابن عقيل (٤/ ٢٧٢).
(٩) انظر: الإحكام للآمدي (٣/ ٧)، وأصول ابن مفلح (٣/ ٩٩٧)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (٣/ ٤١٠).
(١٠) انظر كلام المصنف في مسألة الأمر بالماهيَّة في شرح المختصر، القسم الثاني ص (١٦٤).
(١١) هو: أبو سليمان، داود بن علي بن داود بن خلف الأصبهاني، الظاهري، =