للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ردّ: بالمنع.

قالوا: رفع الحكم بالناسخ.

ردَّ: بشرط العلم.

قالوا: الناسخ حكم، فلم يتوقف ثبوته على علم المكلف كبقية الأحكام.

ردَّ: إن أريد بثبوته تعلقه بالمكلف توقف، لاعتبار التمكن من الامتثال (١).

وفرَّق الأصحاب (٢) بين هذه المسألة ومسألة عزل الوكيل. بأن أمر الشارع يتعلق به ثواب وعقاب، فاعتبر العلم وحق الآدمي يتعلق به الضمان (٣).

[[حكم الزيادة غير المستقلة على النص]]

قوله: وأما زيادة جزء مشترط، أو زيادةُ شرطٍ، [أو زيادةٌ ترفع مفهوم المخالفة، فالأكثر ليس نسخ، خلافًا للحنفية، وقيل: الثالث نسخ] (٤) (٥).


(١) أصول ابن مفلح (٣/ ١١٧٧).
(٢) انظر العدة لأبي يعلى (٣/ ٨٢٥).
(٣) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (٢/ ٣٩٥)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (٢/ ٣١٠)، أصول ابن مفلح (٣/ ١١٧٦).
(٤) ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوط، والمثبت من المختصر في أصول الفقه لابن اللحام، وهو التي اتفقت عليه جميع مخطوطات المختصر.
(٥) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (١٤٠).