للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[[أقسام المفاهيم]]

قوله: وهو أقسام (١) منها مفهوم الصفة، وهو أن يقترن بعامٍّ صفةٌ خاصةٌ. كقوله عليه السلام: (في الغنم السائمة الزكاة) (٢)، وقال به الأكثر (٣) خلافًا لابن داود (٤)


(١) في حاشية مخطوط مختصر أصول الفقه نسخة مكتبة شيستربتي جاءت العبارة التالية: "بقي منها مفهوم العلة، نحو: ما أسكر قليله فكثيره حرام، ومنها مفهوم الاستثناء، ومفهوم الحصر، نحو (إنما الماء من الماء)، ومفهوم الزمان، ومفهوم المكان، فالجملة عشرة أنواع، وهي أقسام مفهوم المخالفة كما في تنقيح الفصول للقرافي" اهـ. وانظر: هامش المختصر المطبوع ص: (١٣٣).
(٢) نقل ابن حجر في موافقة الخُبر الخبر (٢/ ١١٢) كلام الزركشي قوله: "إن الشرَّاح توهموا أنه حديث" ووافقه ابن حجر بأنه لا يعرف بهذا اللفظ بأنه حديث، وذكر الغماري في تخريج أحاديث اللمع للشيرازي ص (١٣٥): "وهو بهذا اللفظ ليس بوارد، نبَّه عليه الحفَّاظ". وأشار الحافظ ابن حجر أن معناه ورد في صحيح البخاري من حديث طويل لأنس ابن مالك - رضي الله عنه - وفيه (في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة ففيها شاة). انظر: فتح الباري لابن حجر (٣/ ٣١٢)، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم، برقم (١٤٥٤)، وانظر: المعتبر ص (١٤٢)، والتلخيص الحبير لابن حجر (٢/ ١٥١)، ونصب الراية للزيلعي (٢/ ٣٣٥).
(٣) انظر قول الجمهور في: العدة لأبي يعلى (٢/ ٤٤٨) والواضح لابن عقيل (٢/ ٢٦٦)، والمستصفى للغزالي (٢/ ١٩١)، والتمهيد لأبي الخطاب (٢/ ١٨٩)، وروضة الناظر لابن قدامة (٢/ ٧٩٢)، وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص (٢٧٠)، وأصول ابن مفلح (٣/ ١٠٦٩)، وجمع الجوامع لابن السبكي (١/ ٢٥٢)، والتحبير للمرداوي (٦/ ٢٩٠٦).
(٤) نسبه إليه القاضي أبو يعلى في العدة لأبي يعلى (٢/ ٤٥٤) وأما ترجمته فهو: أبو بكر محمد بن داود الأصبهاني، المعروف بالظاهري، =