(١) نسبه إليه القاضي أبو يعلى في العدة لأبي يعلى (٢/ ٤٥٥)، وابن مفلح في أصوله (٣/ ١٠٧١). (٢) انظر: أصول السرخسي (١/ ٢٥٦)، وكشف الأسرار للبخاري (٢/ ٢٥٥)، وبديع النظام لابن الساعاتي (٢/ ٥٦٠)، والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج (١/ ١١٥)، وتيسير التحرير لأمير بادشاه (١/ ٩٨)، وفواتح الرحموت لابن عبد الشكور (١/ ٤١٤). قال في البحر المحيط للزركشي (٤/ ٣٥): "ما أطلقه أبو حنيفة من إنكار مفهوم الصفة ليس على إطلاقه، والصواب أن هناك أمران: أحدهما أن يرد العموم، ثم يريد إخراج فرد منه بالوصف، فهو محل الخلاف، كقيام الدليل على وجوب زكاة الغنم مطلقًا، ثم ورد الدليل بتقييدها بالسوم، فيقول أبو حنيفة: يقتضي نقي الحكم عما عداه لقيام دليل العموم فيستصحبه، ولا يجعل للتقييد بالوصف أثر معه. والثاني: أن يرِد الوصف مبتدأً كما يقول: أكرم الطوال، فأبو حنيفة يوافق على أن غير الطوال لا يجب إكرامهم" اهـ. (٣) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٣٣). (٤) انظر العدة لأبي يعلى (٢/ ٤٥٤)، والتمهيد لأبي الخطاب (٢/ ١٨٩).