للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقوله: (لا نكاح إلا بولي مرشد) (١)، فقال: الشيخ في الروضة: "يجب حمل المطلق على المقيد" (٢)

وقال المجد: إن كانت دلالة المقيد من حيث المفهوم دون اللفظ، وجب الحمل على أصلنا، وأصل من يرى دليل الخطاب في تقديم خاصِّه على العموم، وأما من لا يرى دليل الخطاب، أو لا يخصص العموم به فيعمل بمقتضى الإطلاق (٣).

[[إذا اتحد الحكم واختلف السبب]]

قوله: وإن اختلف سببهما كالرقبة في الظهار والقتل؛ فأشهر الروايتين عن أحمد: الحمل، فعنه لغةً، وعنه قياسًا (٤).


= إرواء الغليل (٦/ ٢٣٥). انظر تخريج الحديث في: تحفة المحتاج لابن الملقن (٢/ ٣٦٣)، تخريج أحاديث اللمع ص (٩٥)، وتحفة الطالب لابن كثير ص (٣٤٩)، وموافقة الخُبر الخبر لابن حجر (٢/ ٣٧٢)، والتلخيص الحبير لابن حجر (٣/ ١٥٧).
(١) أخرجه بهذا اللفظ البيهقي في سننه (٧/ ١١٢) عن ابن عباس موقوفًا. كتاب النكاح، باب: لا نكاح إلا بولي.
(٢) روضة الناظر لابن قدامة (٢/ ٧٦٥). انظر مذهب الجمهور في: العدة لأبي يعلى (٢/ ٦٢٨)، واللمع للشيرازي ص (٤٣)، والوصول إلى الأصول (١/ ٢٨٥)، والتمهيد لأبي الخطاب (٢/ ١٧٧)، والإحكام للآمدي (٣/ ٤)، ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (١٣٥)، وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص (٢٦٦)، وأصول ابن مفلح (٣/ ٩٨٩)، وكشف الأسرار للبخاري (٢/ ٢٨٧)، وفواتح الرحموت لابن عبد الشكور (١/ ٣٦٢).
(٣) المسودة لآل تيمية ص (١٤٦).
(٤) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٢٦).