للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هذا القسم الثالث: وهو إذا لم يختلف الحكم واختلف السبب، فإنَّ الحكم الإعتاق، والسبب الظِّهار والقتل (١)، فعن أحمد - رحمه الله تعالى - يحمل عليه لغة (٢)، اختاره القاضي، وقال: أكثر كلام أحمد عليه (٣)، وروي عن مالك (٤)،


(١) العلماء في حمل المطلق على المقيد عند اتحاد الحكم واختلاف السبب على مذهبين: الأول: عدم حمل المطلق على المقيد وهو مذهب أكثر الحنفية، وبعض الشافعية، ورواية عن الإمام أحمد، والثاني: حمل المطلق على المقيد، وهو مذهب أكثر الحنابلة، وبعض المالكية، وبعض الشافعية، وبعض المعتزلة، ورواية عن الإمام أحمد اختارها القاضي أبو يعلى. انظر: العدة لأبي يعلى (٢/ ٦٣٨)، واللمع للشيرازي ص (٤٣)، وأصول السرخسي (١/ ٢٦٧)، والتبصرة للشيرازي ص (٢١٢)، والتمهيد لأبي الخطاب (٢/ ١٨٠)، وروضة الناظر لابن قدامة (٢/ ٧٦٦)، والإحكام للآمدي (٣/ ٥)، ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (١٣٦)، وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص (٣٦٦)، وتقريب الوصول ص (١٥٩)، وأصول ابن مفلح (٣/ ٩٩١)، وكشف الأسرار للبخاري (٢/ ٢٨٧)، وشرح الكوكب لابن النجار (٣/ ٤٠٢)، وفواتح الرحموت لابن عبدالشكور (١/ ٣٦٥).
(٢) انظر: العدة لأبي يعلى (٢/ ٦٣٨، ٦٤٠)، والتبصرة للشيرازي ص (٢١٣)، والتمهيد لأبي الخطاب (٢/ ١٨٠)، وروضة الناظر لابن قدامة (٢/ ٧٦٧)، والإحكام للآمدي (٣/ ٤)، والمسودة لآل تيمية (١٤٥)، وأصول ابن مفلح (٣/ ٩٩١)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (٣/ ٤٠٢).
(٣) أومأ إلى ذلك الإمام أحمد من رواية أبي طالب فقال (أحب إليَّ أن يعتق في الظهار مثله) اهـ. انظر: العدة لأبي يعلى (٢/ ٦٣٨)، التمهيد لأبي الخطاب (٢/ ١٨٠).
(٤) اشتهر النقل عن الإمام مالك، والمالكية بأنهم: يحملون المطلق على المقيد عند اتحاد الحكم واختلاف السبب، والصحيح أن الإمام مالك =