للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقاله بعض الشافعية: لأنه اللغة (١).

والله تعالى أطلق الشهادة في موضع، وقيَّدها في آخر (٢)، وأيضًا: فالقرآن كله كالكلمة الواحدة (٣).

وعن أحمد قياسًا بجامع بينهما (٤)، واختاره أكثر أصحابه (٥)،


= وأكثر المالكية على عدم الحمل، وحكى القاضي أنَّ هذا مذهب القليل من المالكية. انظر: إحكام الفصول (١/ ٢٨٧)، والإشارات ص (٤١)، وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص (٢٦٧)، ونشر البنود للعلوي (١/ ٢٦٢).
(١) قال السمعاني في قواطع الأدلة (١/ ٤٨٤): واختلف أصحابنا فيما يوجب الحمل، فمن أصحابنا من قال: "يحمل المطلق على المقيد بنفس الورود، ومنهم من قال: من جهة القياس وهو الصحيح الذي ننصره". اهـ. انظر: المستصفى للغزالي (٢/ ١٨٥)، المحصول للرازي (٣/ ١٤٥)، الإحكام للآمدي (٣/ ٥)، جمع الجوامع وشرحه للمحلى (٢/ ٥١).
(٢) أي: قوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} [البقرة: ٣٨٢]، وقيَّدها بقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ} [الطلاق: ٢] قال القاضي أبو يعلى - بعد - آية الطلاق -: "ولم يذكر عدلًا، ولا يجوز إلا عدلًا، وكذلك يكونون مسلمين، وظاهر هذا أنه بنى المطلق على المقيد من طريق اللغة، كما بنى الإطلاق في العدالة على المقيد منها". العدة لأبي يعلى (٢/ ٦٣٨).
(٣) العدة لأبي يعلى (٢/ ٦٤٠)، التبصرة للشيرازي (٢١٤)، قواطع الأدلة للسمعاني (١/ ٤٩٠)، المحصول للرازي (٣/ ١٤٥)، البحر المحيط للزركشي (٣/ ٤٢٠)، أصول ابن مفلح (٣/ ٩٩٢).
(٤) العدة لأبي يعلى (٢/ ٦٣٩)، والواضح لابن عقيل (٣/ ٤٤٧)، والتمهيد لأبي الخطاب (٢/ ١٨١)، وروضة الناظر لابن قدامة (٧٦٨)، والمسودة لآل تيمية ص (١٤٥)، وأصول ابن مفلح (٣/ ٩٩٢)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (٣/ ٤٠٢).
(٥) كأبي الخطاب انظر التمهيد لأبي الخطاب (٢/ ١٨١)، وعزاه القاضي أبو يعلى في العدة لأبي يعلى (٢/ ٦٣٩) إلى الأكثر، قال شيخ الإسلام في المسودة لآل تيمية ص (١٤٥): =