(١) وممن يرى حمله قياسًا - من المالكية - الباقلاني، وابن الحاجب. انظر: التقريب والإرشاد للباقلاني (٣/ ٣١٠)، وإحكام الفصول (١/ ٢٨٦)، ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (١٣٦)، وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (٢/ ١٥٦)، وتقريب الوصول ص (١٦٠). (٢) كابن السمعاني، والآمدي، والرازي. انظر: قواطع الأدلة للسمعاني (١/ ٤٨٤)، والإحكام للآمدي (٣/ ٥)، والمحصول للرازي (٣/ ١٤٦)، والبحر المحيط للزركشي (٣/ ٤٢٠). (٣) انظر: شرح مختصر أصول الفقه، القسم الثاني ص (٣٠٦). (٤) نقل القاضي أبو يعلى، وأبو الخطاب، وكثير من الحنابلة رواية أبي الحارث - في التمثيل على عدم حمل المطلق على المقيد عند اتحاد الحكم واختلاف السبب - قوله: "التيمم ضربة للوجه والكفين" فقيل له: أليس التيمم بدلًا من الوضوء؟ والوضوء إلى المرفقين. فقال: "إنما قال الله تعالى: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ} [المائدة: ٦]، ولم يقل إلى المرافق، بينما قال - في الوضوء -: {إِلَى الْمَرَافِقِ} [المائدة: ٦]، وقال: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: ٣٨] ومن أين يقطع السارق؟ من الكفّ. وبهذا فإن الإمام أحمد لم يبن المطلق في التيمم على المقيد في الوضوء، وحمله على إطلاقه" اهـ. انظر: العدة لأبي يعلى (٦٣٨/ ٢)، والتمهيد لأبي الخطاب (١٨٠/ ٢)، قواعد الأصول ومعاقد الفصول للبغدادي ص (٦٤)، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (١٥/ ٣٠٤). (٥) نقلها عنه القاضي أبو يعلى في العدة لأبي يعلى (٢/ ٦٣٩)، وأبو الخطاب في التمهيد لأبي الخطاب (٢/ ١٨٠). وأبو إسحاق هو: ابن شاقلا كما صرَّح بذلك القاضي=