للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(مطلب إذا أفتى واحد وعرفوا به قبل استقرار المذاهب) (١)

قوله: (مسألة: إذا أفتى واحد وعرفوا به قبل استقرار المذاهب وسكتوا عن مخالفته فإجماع عند أحمد وأكثر أصحابه، خلافًا للشافعي.

وقيل: حجة لا إجماع، وقيل: هما بشرط انقراض العصر.

وقيل: حجة في الفتيا لا الحكم، وقيل: عكسه.

وإن لم يكن القول في تكليف فلا إجماع، قاله في الروضة والتمهيد ولم يفرق آخرون.

وإن لم ينتشر القول فليس بحجة عند الأكثر.

والأكثر على أنه لا فرق بين مذهب الصحابي أو مجتهد من المجتهدين في ذلك) المفتي هو المجتهد، فإذا أفتى وعرف به أهل عصره ولم ينكر عليه منكر وكان قبل استقرار المذاهب فهل


(١) العنوان من الهامش. وراجع هذا المبحث في الواضح (١/ق ١٢٨ ب).