للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(مطلب فإن آخره لعذر) (١)

قوله: (فإن آخره لعذر تمكن منه كمسافر ومريض، أوْ لا لمانع شرعي كصوم حائض فهل هو قضاء ينبني على وجوبه عليه؟ وفيه أقوال لنا وقيل: روايات.

قال أبو البركات: يجب، وذكره نص أحمد واختيار أصحابنا وقيل: لا يجب، وحكاه القاضي عن الحنفية. وقيل: يجب على مسافر ونحوه، لا حائض، فإن وجب كان قضاءًا وإلا فلا).

إذا أخر العبادة لعذر تمكن منه كسفر ومرض أو لمانع شرعي كحيض ونفاس ثم فعلها بعد وقتها المقدر لها شرعًا فهل هي قضاء أو أداء مبني على وجوبها عليه؟

فإن قلنا بالوجوب كما قاله أبو البركات (٢) وقال ابن برهان


(١) العنوان من الهامش.
انظر: هذا المبحث في العدة لأبي يعلى (١/ ٣١٥ - ٣١٦)، شرح الكوكب المنير (١/ ٣٦٧)، المستصفى (١/ ٩٦)، اللمع للشيرازي ص (٩) شرح تنقيح الفصول ص (٧٤ - ٧٦).
(٢) انظر: المسودة ص (٢٩ - ٣٠).