للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إنه قول الفقهاء قاطبة فتكون قضاء (١).

واستدلوا يقول عائشة (٢) - رضي الله عنها - حين سئلت: "ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة" أخرجاه في الصحيحين (٣).

وأيضًا بأنه مقدر بتقدير الفائت كقيم المتلفات، وبأنه تجب له نية القضاء ذكره في الروضة إجماعًا (٤).

وقالت الحنفية: لا يجب لأنه تكليف بالممتنع (٥).

وقيل: يجب على مسافر ونحوه؛ لأنه يصح فعله منه حال السفر لا حائض لأنه لا يصح فعله منها حال الحيض.


(١) انظر: المرجع السابق والوصول إلى الأصول لابن برهان (١/ ٩٠).
(٢) هي عائشة بنت أبي بكر الصديق رضرغه أم المؤمنين وأفقه النساء مطلقًا وأفضل أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا خديجة ففيها خلاف مشهور وهي من أكثر الصحابة فتيا وتوفيت سنة (٥٧ هـ).
انظر: الإصابة لابن حجر (٤/ ٣٥٩ - ٣٦١)، وشذرات الذهب (١/ ٦١ - ٦٣)، وتقريب التهذيب ص (٤٧٠).
(٣) أخرجه مسلم في كتاب الحيض باللفظ المذكور عن معاذة وأخرجه أبو داود والنسائي والبيهقي وأحمد من طرق عنها.
وأخرجه البخاري (٣٢١) في كتاب الحيض عن معاذة مختصرًا دون ذكر الصيام، وأخرجه مسلم أيضًا وأبو داود والنسائي وأحمد.
انظر: صحيح البخاري (١/ ٤٢١) وصحيح مسلم بشرح النووي (٤/ ٢٨)، وإرواء الغليل للألباني (١/ ٢٢٠ - ٢٢١).
(٤) انظر: روضة الناظر ص (٣٢).
(٥) راجع كشف الأسرار للبزدوي (١/ ٦٥) وما بعدها، والتحرير مع شرحه التقرير والتحبير (٢/ ١٨٨).