للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والقول الثاني: لأن نافيها على خلاف الأصل وهو الرِّق فَقَوِيَ على المثبت فَقُدِّم عليه، واعلم أن في بعض النسخ "ويرجّح" بالواو وفي غالبها بالفاء ولا شك أن موجب الحد الحريّة ناقل عن الأصل فبهذه الواسطة تترجح الفائدة والله أعلم.

[[الترجيح بالخارج]]

قوله: الخارج: يرجح المُجرَى على عمومه على المخصوص، والمتلقَّى بالقبول على ما دخله النكير، وعلى قياسه ما قلَّ نكيره على ما كثر (١).

هذا الترجيح بالأمور الخارجية، فإذا تعارض عامّان أحدهما باقٍ على عمومه، والآخر قد خُص بصورة، رُجّح المُجرَى على عمومه على المخصوص؛ لأن المخصوص قد خصَّ فاختلف بدليل وقوع الخلاف فيه، هل هو حجة أم لا؟

وكذلك إذا كان أحد النّصيْن قد تلقاه العلماء بالقبول، ولم يلحقه إنكار من أحد منهم، فهو مقدم على ما لحقه الإنكار من بعضهم؛ لأن لحوق الإنكار شبهة فالخالي منه راجح.

وعلى قياس قولنا: يقدَّم المتلقى بالقبول على ما دخله النّكير، وأن يُقَدَّم ما قلّ نكيره على ما أكثر نكيره؛ لأن الذي أنكره جماعة كثيرة ليس هو كالذي أنكره واحد أو اثنان (٢).


(١) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٧١).
(٢) انظر: البلبل للطوفي ص (٢٥٣)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٧٠٦).