للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لحديث: (من مسَّ ذكره فليتوضأ) فالجمهور أنه مقدم على قوله: (هل هو إلا بضعة منك؟ ) (١) لأن الأولى يُفيد حكمًا شرعيًّا ليس في الآخر.

وذهب الرازي (٢) والبيضاوي (٣) وغيرهما (٤) إلى ترجيح الثاني. وكذلك موجب الحدِّ مقدَّم على غيره؛ لأن معه زيادة علم.

والقول الثاني: لا. لأن (الحدود تدرأ بالشبهات) (٥).

وكذا موجب الحريّة يقدم على نافيها؛ لأن موجب الحريّة معه زيادة علم.


(١) أخرجه الإِمام أحمد في المسند (٤/ ٢٢) بسنده عن قيس بن طلْق عن أبيه قال: سأل رجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أيتوضأ أحدنا إذا مسّ ذكره؟ قال (وهل هو إلا مضغةٌ منك؟ أو بضعة منك؟ ). وانظر: سنن أبو داود (١/ ٤٦) كتاب الطهارة، باب الرخصة في ذلك برقم (١٨٢)، وسنن الترمذي (١/ ١٣١) كتاب الطهارة، باب ما جاء في ترك الوضوء في ذلك برقم (٨٥)، وسنن النسائي (١/ ١٠١) كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء برقم (١٦٥)، وسنن ابن ماجه (١/ ١٦٣) كتاب الطهارة، باب الرخصة من مس الذكر برقم (٤٨٣) قال الترمذي: وهذا أحسن شيء روى بالباب، وفي رواية طلق كلام، قال ابن حجر في التلخيص الحبير (١/ ١٢٥): "وصححه ابن حبان والطبراني وابن حزم، وضعفه الشافعي، وأبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني والبيهقي وابن الجوزي". وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (١/ ٣٧).
(٢) انظر: المحصول للرازي (٤/ ١٠١).
(٣) انظر: المنهاج للبيضاوي بشرح الأصفهاني (٢/ ٨٠٦).
(٤) كالطوفي شرح مختصر الروضة للطوفي (٢/ ٧٠٢).
(٥) قال ابن حجر موافقة الخُبْر الخَبَر (١/ ٤٤٢): "هذا الحديث مشهور بين الفقهاء وأهل أصول الفقه، ولم يقع لي مرفوعًا بهذا اللفظ". وضعّفه الألباني في إرواء الغليل (٧/ ٣٤٣).