للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الإجماع لا يُنسَخ ولا يُنسَخ به]

قوله: مسألة: الجمهور أن الإجماع لا يُنسخ ولا يُنسخ به، وكذا القياس. وفي الروضة: ما ثبت بالقياس إن نُصَّ على علته (١)، فكالنص يُنسخ ويُنسخ به، وإلا فلا (٢).

أمَّا كون الإجماع لا يُنسخ (٣)، فلأنه لا يكون إلا بعد انقراض زمن النصِّ، والنسخ لا يكون إلا بنص (٤)، ولا يُنسخ به (٥)، لأن النسخ إنما يكون بنص، والإجماع لا ينعقد على


(١) روضة الناظر لابن قدامة (١/ ٣٣٢).
(٢) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (١٣٩).
(٣) مذهب الجمهور أنَّ الإجماع لا يجوز نسخه، حتى قال ابن عقيل في الواضح لابن عقيل (٣/ ٣١٧) -بعد ذكر المسألة- "وما عرفت مخالفًا فأحكي قوله". انظر قول الجمهور في: المعتمد للبصري (١/ ٤٠٠)، والعدة لأبي يعلى (٣/ ٨٢٦)، والإحكام لابن حزم (١/ ٥٣٠)، وإحكام الفصول (١/ ٤٣٤)، واللمع للشيرازي ص (٦١)، وقواطع الأدلة للسمعاني (٣/ ٩١)، وأصول السرخسي (٢/ ٦٦)، والتمهيد لأبي الخطاب (٢/ ٣٨٨)، وبذل النظر ص (٣٤٦)، وروضة الناظر لابن قدامة (١/ ٣٣٠)، والإحكام للآمدي (٣/ ١٦١)، ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (١٦٢)، وتيسير التحرير لأمير بادشاه (٣/ ٢٠٧)، والبحر المحيط للزركشي (٤/ ١٢٨)، وأصول ابن مفلح (٣/ ١١٥٩).
(٤) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (١/ ٣٣٠)، وأصول ابن مفلح (٣/ ١١٥٩)، والتحبير للمرداوي (٦/ ٣٠٦٣).
(٥) هذا مذهب الجمهور، أَنَّ الإجماع لا يجوز أن يكون ناسخًا، خلافًا لبعض المعتزلة، وما نقل عن عيسى بن أبان، والقائلين بجواز أن يكون الإجماع ناسخًا. انظر: المعتمد للبصري (١/ ٤٠٠)، والعدة لأبي يعلى (٣/ ٨٢٦)، والإحكام للآمدي (٣/ ١٦١)، وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص (٣١٤)، وفواتح الرحموت لابن عبد الشكور (٢/ ٨١).