(٢) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (١٣٩).(٣) مذهب الجمهور أنَّ الإجماع لا يجوز نسخه، حتى قال ابن عقيل في الواضح لابن عقيل (٣/ ٣١٧) -بعد ذكر المسألة- "وما عرفت مخالفًا فأحكي قوله". انظر قول الجمهور في: المعتمد للبصري (١/ ٤٠٠)، والعدة لأبي يعلى (٣/ ٨٢٦)، والإحكام لابن حزم (١/ ٥٣٠)، وإحكام الفصول (١/ ٤٣٤)، واللمع للشيرازي ص (٦١)، وقواطع الأدلة للسمعاني (٣/ ٩١)، وأصول السرخسي (٢/ ٦٦)، والتمهيد لأبي الخطاب (٢/ ٣٨٨)، وبذل النظر ص (٣٤٦)، وروضة الناظر لابن قدامة (١/ ٣٣٠)، والإحكام للآمدي (٣/ ١٦١)، ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (١٦٢)، وتيسير التحرير لأمير بادشاه (٣/ ٢٠٧)، والبحر المحيط للزركشي (٤/ ١٢٨)، وأصول ابن مفلح (٣/ ١١٥٩).(٤) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (١/ ٣٣٠)، وأصول ابن مفلح (٣/ ١١٥٩)، والتحبير للمرداوي (٦/ ٣٠٦٣).(٥) هذا مذهب الجمهور، أَنَّ الإجماع لا يجوز أن يكون ناسخًا، خلافًا لبعض المعتزلة، وما نقل عن عيسى بن أبان، والقائلين بجواز أن يكون الإجماع ناسخًا. انظر: المعتمد للبصري (١/ ٤٠٠)، والعدة لأبي يعلى (٣/ ٨٢٦)، والإحكام للآمدي (٣/ ١٦١)، وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص (٣١٤)، وفواتح الرحموت لابن عبد الشكور (٢/ ٨١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute