للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأن أهل قباء (١) قبلوا خبر الواحد في نسخ القبلة؛ وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يبعث آحاد الصحابة إلى أطراف دار الإسلام فينقلون الناسخ والمنسوخ؛ ولأنه يجوز التخصيص، فجاز النسخ به كالمتواتر.

ولنا: إجماع الصحابة على أن القرآن لا يرفع بخبر الواحد، ولا داعي إلى تجويزه.

حتى قال عمر. (لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا، لقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت) (٢)، وأما المتواتر من السنة فجائز نسخه بالآحاد عقلًا، كما تقدم في القرآن، والكلام في جوازه شرعًا كالكلام في القرآن مع الآحاد (٣).


= لثبوت الحكم التواتر، وإن الثبوت صفة للسند، فلو كان النسخ محله السند صح قولكم، ولكن النسخ رفع للحكم فلا عبرة بالتواتر، وكذلك استدلوا بالوقوع كما في خبر نسخ القبلة. انظر: التلويح إلى كشف حقائق التنقيح للتفتازاني (٢/ ٧٩)، والبلبل للطوفي (١٠٠)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (٢/ ٣٢٥)، وشرح جمع الجوامع للمحلي (٢/ ٧٨)، وشرح الورقات للمحلي بحاشية النفحات (١٣٠)، وشرح الورقات للعبادي (٢/ ٢٩٩)، ومذكرة في أصول الفقه للشنقيطي ص (٨٦).
(١) قباء: في الأصل اسم لبئر، وهي قرية على ميلين من المدينة. معجم البلدان لياقوت الحموي (٤/ ٣٤٢)، وهي الآن حي من أحياء المدينة.
(٢) أخرجه مسلم (٢/ ١١١٩) كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثًا من حديث فاطمة بنت قيس - رضي الله عنها - أنها قالت: طلقني زوجي ثلاثًا، فلم يجعل لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سكنى ولا نفقة، فلما بلغ ذلك عمر - رضي الله عنه - قال: "لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة: لا ندري أنسيت أم حفظت".
(٣) انظر ص (١٦٣).