(٢) الجمهور على عدم جواز نسخ القرآن بخبر الواحد شرعًا، ذكر المصنف- رحمهُ الله- قولين. والمذهب الثالث: هو جواز نسخ القرآن بالآحاد في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا يجوز بعده، ذهب إلى ذلك الباجي والقرطبي والغزالي، انظر: المعتمد للبصري (١/ ٣٩١)، وإحكام الفصول (١/ ٤٣٢)، وقواطع الأدلة للسمعاني (٣/ ١٣١)، وأصول السرخسي (٢/ ٧٧)، والوصول إلى الأصول (٢/ ١٩٦)، والمستصفى للغزالي (١/ ١٢٦)، والواضح لابن عقيل (٤/ ٢٥٨)، والتمهيد لأبي الخطاب (٢/ ٣٨٢)، وروضة الناظر لابن قدامة (١/ ٣٢٧)، ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (١٦٠)، والإحكام للآمدي (٣/ ١٥٣)، والمسودة لآل تيمية ص (٢٠١)، واستدلوا: بأن ألقرآن متواتر قطعي يفيد اليقين، وخبر الآحاد دونه في الرتبة، فيفيد الظن، ولا يصح رفع الأقوى بما هو دونه. (٣) العدة لأبي يعلى (٢/ ٥٥٤). (٤) الإحكام لابن حزم (١/ ٥٠٥). (٥) القول بجواز نسخ القرآن بالآحاد مطلقًا هو المذهب الثاني، وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها القاضي أبو يعلى، وهو قول ابن حزم، وقد مال لهذا القول الطوفى حيث قال: "ولعله أولى". واختاره بعض الحنفية، وصححه المحلي في شرحه على الورقات، وجمع الجوامع وابن قاسم العبادي، ونصره الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان والمذكرة، ورجحه. واستدلوا: بأَنَّ محل النسخ الحكم ولا يشترط =