للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[ابن] (١) عمر وابن عباس، وقد أشار النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى هذا بقوله: (إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث) (٢)، وعن الآية الأخرى بأن الله تعالى: أمر بامسإكهن إلى غاية أن يجعل لهن سبيلًا. فبيَّن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الله تعالى جعل لهن السبيل وليس ذلك بنسخ.

ومن قال بالجواز اختلف في الوقوع على قولين (٣): - أحدهما: الوقوع، لما تقدم (٤)، والثاني: عدمه (٥)، لما أجيب به (٦).


(١) ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوط، وأثبته لأن الرواية لم تأت عن عمر وإنما عن ابن عمر، وهو المثبت في روضة الناظر، وأصول ابن مفلح.
(٢) الخلاف بين العلماء القائلين بنسخ آية الوصية في تعيين الناسخ لها على أقوال: الأول: أنها منسوخة بآية المواريث: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: ١١]، قال به ابن عمر وعكرمة ومجاهد وغيرهم، وهو رواية عن مالك، والثاني: أنها منسوخة بحديث (لا وصية لوارث)، وبه قال القرطبي، والثالث: أنها منسوخة بالآية والحديث معًا وإليه ذهب الشافعي. انظر: الرسالة للشافعي (١٣٧)، والإحكام لابن حزم (١/ ٥٢٤).
(٣) انظر الخلاف في: التمهيد لأبي الخطاب (٢/ ٣٧٩)، والإحكام للآمدي (٣/ ١٥٣)، والبحر المحيط للزركشي (٤/ ١٠٨).
(٤) كما مر في الأدلة السابقة: في نسخ آية المواريث، ونسخ إمساك الزواني في البيوت.
(٥) أي: عدم الوقوع.
(٦) قال الآمدي في الإحكام للآمدي (٣/ ١٥٥): "وأما النافون فقد أجابوا بحجج نقلية وعقلية .. "، وقد أجيب عنها في الرد على القائلين بعدم جواز نسخ القرآن بخبر الواحد شرعًا.