(٢) الخلاف بين العلماء القائلين بنسخ آية الوصية في تعيين الناسخ لها على أقوال: الأول: أنها منسوخة بآية المواريث: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: ١١]، قال به ابن عمر وعكرمة ومجاهد وغيرهم، وهو رواية عن مالك، والثاني: أنها منسوخة بحديث (لا وصية لوارث)، وبه قال القرطبي، والثالث: أنها منسوخة بالآية والحديث معًا وإليه ذهب الشافعي. انظر: الرسالة للشافعي (١٣٧)، والإحكام لابن حزم (١/ ٥٢٤). (٣) انظر الخلاف في: التمهيد لأبي الخطاب (٢/ ٣٧٩)، والإحكام للآمدي (٣/ ١٥٣)، والبحر المحيط للزركشي (٤/ ١٠٨). (٤) كما مر في الأدلة السابقة: في نسخ آية المواريث، ونسخ إمساك الزواني في البيوت. (٥) أي: عدم الوقوع. (٦) قال الآمدي في الإحكام للآمدي (٣/ ١٥٥): "وأما النافون فقد أجابوا بحجج نقلية وعقلية .. "، وقد أجيب عنها في الرد على القائلين بعدم جواز نسخ القرآن بخبر الواحد شرعًا.