للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(مطلب إذا أجمع على قولين ففي إحداث ثالث أقوال) (١)

قوله: (مسألة: إذا أجمع على قولين ففي إحداث ثالث أقوال.

ثالثها المختار: إن وقع الثالث الإجماع امتنع وإلا فلا).

قال في الروضة والمقنع والمسودة، وابن قاضي الجبل إذا اختلف الصحابة على قولين.

فخصوصها بالصحابة (٢).

وقال ابن مفلح: إذا اختلفوا على قولين (٣).

وقال الآمدي: إذا اختلف أهل العصر في مسألة على قولين (٤) فَعَمَّا (٥).


(١) العنوان من الهامش.
(٢) انظر: روضة الناظر ص (٧٥)، والمسودة ص (٣٢٦).
(٣) انظر: شرح الكوكب المنير (٢/ ٢٦٤).
(٤) انظر: الأحكام للآمدي (١/ ١٩٨).
(٥) أي أن عبارة ابن مفلح والآمدي تعم اختلاف الصحابة واختلاف غيرهم.