للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والمصنف قال: إذا أجمع على قولين فذكره إجماعًا، وهذه العبارة تابع فيها ابن الحاجب (١).

إذا عرف هذا فلا يجوز إحداث قول ثالث عند أحمد وأصحابه - صلى الله عليه وسلم - وعامة العلماء (٢) خلافًا لبعض الحنفية (٣)، وبعض الظاهرية وبعض المتكلمين وبعض الرافضة، وقاله في "الانتصار" في مسألة وطئ الأمة.

وذكره في التمهيد ظاهر قول أحمد - رحمه الله - (٤) لأن بعض الصحابة قال: لا يقرأ الجنب حرفا، وقال بعضهم: يقرأ ما شاء فقال هو يقرأ بعض آية (٥).


(١) انظر: مختصر ابن الحاجب (٢/ ٣٩).
(٢) انظر: تحرير المنقول للمرداوي (١/ ٢٢٣ - ٢٢٤)، والمستصفى للغزالي (١/ ١٩٩)، والوصول لابن برهان (٢/ ١٠٨)، ونهاية السول (٣/ ٢٦٩)، ومنتهى الوصول لابن الحاجب ص (٦١).
(٣) نسبه علاء الدين البخاري في كشف الأسرار (٣/ ٢٣٦) لبعض مشائخه وانظر: أصول السرخسي (١/ ٣١٠)، وتيسير التحرير (٣/ ٢٥١).
(٤) في التمهيد "وهو قياس قول أحمد" وذكر أبو الخطاب في التمهيد نص أحمد في رواية الأثرم إذا اختلف أصحاب رسول الله نختار من أقاويلهم ولا نخرج عن قولهم إلى من بعدهم، وقال أحمد في رواية عبد الله وأبي الحارث: يلزم من قال يخرج من أقاويلهم إذا اختلفوا أن يخرج من أقاويلهم إذا أجمعوا.
انظر: التمهيد لأبي الخطاب (٣/ ٣١٠)، وأصول مذهب الإمام أحمد ص (٣٦٣).
(٥) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (٣/ ٣١١).