(٢) أدلة الوقوع. (٣) انظر: الإحكام للآمدي (٣/ ١٣٦). (٤) قواطع الأدلة للسمعاني (٣/ ١٠٧)، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (٢/ ١٩٩)، أصول ابن مفلح (٣/ ١١٣٤). (٥) منهم: الشيرازي والغزالي، الرازي، والآمدي. انظر: قواطع الأدلة للسمعاني (٣/ ١٠٣)، واللمع للشيرازي ص (٥٨)، والتبصرة للشيرازي ص (٢٥٨)، والمستصفى للغزالي (١/ ١٢٠)، المحصول للرازي (٣/ ٤٨٠)، والإحكام للآمدي (٣/ ١٣٧). (٦) جاءت النسبة إليهم في المعتمد للبصري (١/ ٣٨٥)، وانظر: الإحكام لابن حزم (٤/ ٥٠٦). والظَّاهريَّة: هو مذهب فقهي، تمسَّك به جمع من العلماء، يأخذون بظواهر نصوص الكتاب والسنَّة، ويعرضون عن الرأي والقياس، وكان المذهب ظاهرًا بين أهل الحديت قبل أن يقول به إمامهم داود بن علي الأصبهاني ت ٢٧٠ هـ والذي ينسب إليه العلماء هذا المذهب، ومن أبرز أئمتهم الإمام أبو محمد علي بن أحمد بن حزم ت ٤٥٦ هـ، وله المحلَّى، والإحكام في أصول الأحكام، والذي أبرز فيهما مذهبهم. انظر: الملل والنحل للشهرستاني (١/ ٢٤٣)، وموسوعة فقه ابن حزم الظاهري للكتاني (١/ ١٣ م) وما بعدها. (٧) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (١٣٨).