للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لنا: أَنَّ مصالح المكلفين قد تكون فيه إن قيد باعتبار ذلك (١)، وإلا فالحكم أظهر فإنه تعالى يفعل ما يشاء [ويحكم ما يريد] (٢) ووقوعه: دليل جوازه كنسخ الإمساك بعد الفطر (٣)، وتحريم ادخار لحوم الأضاحي (٤). قالوا: قوله تعالى: {نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا} (٥) قلنا: الضمير للآية، والخلاف في الحكم لا


(١) انظر: منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (١٥٨)، وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (٢/ ١٩٣).
(٢) في المخطوط مطموسة، والمثبت من بيان المختصر للأصفهاني (٢/ ٥٢١).
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٤/ ١٢٩)، كتاب الصوم، باب قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} [سورة البقرة: ١٨٧]، برقم (١٩١٥)، من حديث البراء -رضي الله عنه- قال: كان أصحاب محمد -صلى الله عليه وسلم- إذا كان الرجل صائمًا فحضر الإفطار؛ فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي، الحديث. نسخ بقوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} [سورة البقرة: ١٨٧]، وانظر الدليل في: المعتمد للبصري (١/ ٣٨٤)، والإحكام للآمدي (٣/ ١٣٧)، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (٢/ ١٩٣)، وأصول ابن مفلح (٣/ ١١٣٤)، وتيسير التحرير (٣/ ١٩٧).
(٤) أخرج مسلم في صحيحه (٣/ ١٥٦٢) عن جابر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث.
ثم قال بعد (كلوا وتزوَّدُوا وادخّروا)، وحديث عائشة -رضي الله عنها- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال (كنت قد نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي من أجل الدافَّة، فأما الآن فكلوا وتصدقوا وادخروا). انظر البخاري مع الفتح (٣٩٩٧، ٥٥٦٨)، ووجه الدلالة: أنَّ الشارع نهى عن عن ادخار لحوم الأضاحي، ثم نسخه مبيحًا له بلا بدل. انظر: المعتمد للبصري (١/ ٣٨٤)، وأصول ابن مفلح (١٣/ ١١٣٤)، والتحبير للمرداوي (٦/ ٣٠١٧).
(٥) سورة البقرة (١٠٦).