للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قالوا: منقسم إلى الدوام وغيره، كالزنا، والحائض عن الصلاة، فكان للقدر المشترك، دفعًا للاشتراك، والمجاز.

وعدم (١) الدوام، لقرينة، هي تقييده بالحيض وكونه حقيقة للدوام أولى من المرات؛ لدليلنا؛ ولإمكان التجوز به عن بعضه لاستلزامه له بخلاف العكس.

فإن قال: "لا تفعل هذا مرة" فقال القاضي (٢): لا يعم، فلو ترك مرة، سقط النهي لقبح المنهي عنه في وقت، وحسنه في آخر.

وقال غيره (٣): يعم، ويكون معنى المرة أبدًا (٤).

قوله (٥): العام (٦) والخاص (٧) أجود حدوده: "اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله" والخاص بخلافه.


(١) هذا رد على قولهم: ينقسم إلى الدوام وغيره ... إلخ.
(٢) انظر: العدة (١/ ٢٦٨).
(٣) انظر: المسودة ص (٨١)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٧٤٦).
(٤) قال الشيخ بخيت: إن الخلاف لفظي وإن النهي يكون للدوام مدة العمر في المطلق ومدة القيد في المقيد.
انظر: حاشية نهاية السول (٢/ ٢٩٤ - ٢٩٦).
(٥) انظر: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٠٥).
(٦) العام في اللغة: الشامل. وفي الاصطلاح: ذكر المصنف تعاريف عدة وتكلم عليها.
انظر: الصحاح (٥/ ١٩٩٣)، القاموس المحيط (٤/ ١٩٤).
(٧) الخاص في اللغة: المنفرد، مأخوذ من خصصته بكذا: إذا جعلته له دون غيره، واختص فلان بالأمر: إذا انفرد به. وفي الاصطلاح: لفظ وضع لمعنى واحد على سبيل الانفراد.
انظر: لسان العرب (٤/ ١٠٩)، المصباح المنير (١/ ١٧١)، القاموس المحيط (٢/ ٣٠٠)، المعتمد (١/ ٢٣٤)، المسودة ص (٥٧١)، التعريفات للجرجاني ص (٦٩).