للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفضولي (١)، والمجهول (٢)، وغيرها، لها أدلة خاصة هناك.

قوله (٣): الثانية: النهي يقتضي الفور، والدوام، عند الأكثرين (٤)، خلافًا لابن الباقلاني (٥)، وصاحب المحصول (٦).

فإن قال: "لا تفعل هذا مرة"، فيقتضي الكف مرة فإذا ترك مرة سقط النهي، ذكره القاضي (٧)، وقال غيره يقتضي تكرار الترك. والله أعلم.

وجه الأول: أنه إذا نهى عن فعل بلا قرينة، وفعله أي وقت فعله، فإنه يعد مخالفًا لغة، وعرفًا، ولهذا لم تزل العلماء تستدل به من غير نكير.

والنهي يقتضي قبح المنهي عنه، ذكره في التمهيد (٨).


(١) الفضولي: من يبيع ملك غيره بلا إذنه. انظر: المغني (٦/ ٢٩٦).
(٢) الذي لا يعرف صفته عند العاقد، أو مقداره، كبيع البيض في الدجاج والنوى في التمر. انظر: المغني (٦/ ٣٠١، ٣٠٣).
(٣) انظر: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٠٥).
(٤) قال الفتوحي في شرح الكوكب (٣/ ٩٧)، وحكاه أبو حامد وابن برهان وأبو زيد الدبوسي إجماعًا.
وقال الآمدي: إنه اتفاق العقلاء، إلا من شذ.
وجزم به الشيرازي فقال: يقتضي التكرار والدوام وجهًا واحدًا.
انظر: العدة (٢/ ٤٢٨)، المسودة ص (٨١)، تيسير التحرير (١/ ٣٠٦)، شرح التنقيح (١٦٨)، الإحكام (٢/ ٢١٥).
(٥) انظر: التقريب والإرشاد (٢/ ١٢٦، ٣١٨).
(٦) انظر: المحصول (٢/ ٢٨٢).
(٧) انظر: العدة (١/ ٢٦٨).
(٨) انظر: التمهيد (١/ ٣٦٤).