(٢) الذي لا يعرف صفته عند العاقد، أو مقداره، كبيع البيض في الدجاج والنوى في التمر. انظر: المغني (٦/ ٣٠١، ٣٠٣). (٣) انظر: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٠٥). (٤) قال الفتوحي في شرح الكوكب (٣/ ٩٧)، وحكاه أبو حامد وابن برهان وأبو زيد الدبوسي إجماعًا. وقال الآمدي: إنه اتفاق العقلاء، إلا من شذ. وجزم به الشيرازي فقال: يقتضي التكرار والدوام وجهًا واحدًا. انظر: العدة (٢/ ٤٢٨)، المسودة ص (٨١)، تيسير التحرير (١/ ٣٠٦)، شرح التنقيح (١٦٨)، الإحكام (٢/ ٢١٥). (٥) انظر: التقريب والإرشاد (٢/ ١٢٦، ٣١٨). (٦) انظر: المحصول (٢/ ٢٨٢). (٧) انظر: العدة (١/ ٢٦٨). (٨) انظر: التمهيد (١/ ٣٦٤).