للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والسوم على سوم أخيه، والخطبة على خطبة أخيه، والتدليس، فلا يقتضي فساد العقد على الأصح (١).

إذا كان النهي لمعنى في غير المنهي عنه، كما مثّل المصنف، فالدليل، والاعتراض، والجواب، كما سبق.

وأما إن كان النهي عن غير العقد، كما مثل، فإن الصحيح عندنا (٢)، وعند الأكثر (٣)، الصحة، لإثبات الشارع الخيار في التلقي (٤)، وعللوه بما سبق، وفي الفروع مسائل، كبيع


= فيظن أنه لم يزد فيها هذا القدر إلا وهي تساويه، فيغتر بذلك". انظر: المغني (٦/ ٣٠٤).
(١) انظر: الإنصاف للمرداوي (٤/ ٣٣٣).
(٢) قال ابن مفلح في أصوله (٢/ ٧٤٤): "وحيث قال أصحابنا باقتضاء النهي الفساد، فمرادهم ما لم يكن النهي لحق آدمي يمكن استدراكه، فإن كان ولا مانع، كتلقي الركبان والنجش، فإنهما يصحان على الأصح عندنا وعند الأكثر، لإثبات الشارع الخيار في التلقي وعللوه بما سبق في الفروع ... الخ" كما عند المصنف.
(٣) انظر: العدة (١/ ٤٤١)، المسودة ص (٨٣)، تيسير التحرير (١/ ٣٧٦ - ٣٧٧)، فواتح الرحموت (١/ ٤٠١)، شرح تنقيح الفصول ص (١٧٣)، الإحكام (٢/ ٢١٠ - ٢١١).
(٤) تلقي الركبان: "أن يتلقى الرجل من جلب متاعًا إلى البلد فيشتري منه الأمتعة قبل وصوله إلى السوق، فربما غبنه غبنًا بينًا فيضره. انظر: المغني (٦/ ٣١٢ - ٣١٣).
لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار". أخرجه مسلم في كتاب البيوع، باب: تحريم تلقي الجلب، برقم: (١٥١٩).