(١) انظر: الإنصاف للمرداوي (٤/ ٣٣٣). (٢) قال ابن مفلح في أصوله (٢/ ٧٤٤): "وحيث قال أصحابنا باقتضاء النهي الفساد، فمرادهم ما لم يكن النهي لحق آدمي يمكن استدراكه، فإن كان ولا مانع، كتلقي الركبان والنجش، فإنهما يصحان على الأصح عندنا وعند الأكثر، لإثبات الشارع الخيار في التلقي وعللوه بما سبق في الفروع ... الخ" كما عند المصنف. (٣) انظر: العدة (١/ ٤٤١)، المسودة ص (٨٣)، تيسير التحرير (١/ ٣٧٦ - ٣٧٧)، فواتح الرحموت (١/ ٤٠١)، شرح تنقيح الفصول ص (١٧٣)، الإحكام (٢/ ٢١٠ - ٢١١). (٤) تلقي الركبان: "أن يتلقى الرجل من جلب متاعًا إلى البلد فيشتري منه الأمتعة قبل وصوله إلى السوق، فربما غبنه غبنًا بينًا فيضره. انظر: المغني (٦/ ٣١٢ - ٣١٣). لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار". أخرجه مسلم في كتاب البيوع، باب: تحريم تلقي الجلب، برقم: (١٥١٩).