(٢) ليس في القسم المطبوع، أما القسم المخطوط فلم أقف عليه. (٣) أخرجه البخاري في كتاب الصيام، باب صوم يوم الفطر برقم: (١٩٩٠) (١٩٩١). ومسلم في كتاب الصوم، باب تحريم صوم يومي العيد برقم: (١١٣٧) (١١٣٨). (٤) انظر: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٠٤). (٥) انظر: العدة (٢/ ٤٤١)، المسودة ص (٨٣). (٦) انظر: الإحكام لابن الحزم (٣/ ٣٠٧ - ٣٠٨). (٧) قال الآمدي في الإحكام (٢/ ٢١٠ - ٢١١): "لا نعرف خلافًا في أن ما نهى عنه لغيره أنه لا يفسد كالنهي عن البيع في وقت النداء يوم الجمعة، إلا ما نقل عن مذهب مالك وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه. (٨) النجش: "أن يزيد في السلعة من غير إرادة شرائها ليقتدي به المستام، =