للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعند الحنفية (١): لو باع بخمر صح بأصله لا وصفه، ولو باع خمرًا بعبد لم يصح؛ لأن الثمن تابع غير مقصود، بخلاف المثمن كذا قالوا.

وقيل لأبي الخطاب في الانتصار (٢) في نذر صوم يوم العيد: نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن صوم العيد (٣) يدل على الفساد؟ فقال: هو حجتنا؛ لأن النهي عما لا يكون محال، كنهي الأعمى عن النظر، فلو لم يصح لما نهى عنه.

قوله (٤): وكذا المعنى في غير المنهي عنه، كالبيع بعد النداء للجمعة، عند أحمد، وأكثر أصحابه (٥)، والظاهرية (٦) خلافًا للأكثرين (٧).

فإن كان النهي عن غير العقد، كتلقي الركبان، والنجش (٨)،


(١) انظر: تيسير التحرير (١/ ٣٧٦، ٣٧٧)، فواتح الرحموت (١/ ٣٩٦).
(٢) ليس في القسم المطبوع، أما القسم المخطوط فلم أقف عليه.
(٣) أخرجه البخاري في كتاب الصيام، باب صوم يوم الفطر برقم: (١٩٩٠) (١٩٩١).
ومسلم في كتاب الصوم، باب تحريم صوم يومي العيد برقم: (١١٣٧) (١١٣٨).
(٤) انظر: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٠٤).
(٥) انظر: العدة (٢/ ٤٤١)، المسودة ص (٨٣).
(٦) انظر: الإحكام لابن الحزم (٣/ ٣٠٧ - ٣٠٨).
(٧) قال الآمدي في الإحكام (٢/ ٢١٠ - ٢١١): "لا نعرف خلافًا في أن ما نهى عنه لغيره أنه لا يفسد كالنهي عن البيع في وقت النداء يوم الجمعة، إلا ما نقل عن مذهب مالك وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه.
(٨) النجش: "أن يزيد في السلعة من غير إرادة شرائها ليقتدي به المستام، =