للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مشركة (١) ممتنعان، وقد منعا (٢).

فإن حملا على اللغة لم يصح (٣) في الحائض، لعدم منعها من الدعاء، والنكاح لغة: الوطء، فيكون الممتنع شرعًا امتنع.

قوله (٤): وكذا المنهي عن الشيء بوصفه، عند أصحابنا (٥)، والشافعية (٦).

وعند الحنفية (٧)، وأبي الخطاب (٨): يقتضي صحة الشيء وفساد وصفه، كصوم يوم العيد، فالمحرم عندهم وقوع الصوم في العيد لا الواقع، فهو حسن؛ لأنه صوم قبيح لوقوعه في العيد، فهو طاعة فيصح النذر به، ووصف قبحه لازم للفعل (٩) لا للاسم (١٠).

وجه الأول: ما سبق، واستدلال الصحابة بالنهي في صوم العيد وغيره من غير فرق.


(١) وذلك كما في قوله تعالى {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ}.
(٢) هذا رد على قولهم "الممتنع لا يمنع".
(٣) وهذا أيضًا رد على قولهم "الممتنع لا يمنع".
(٤) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (١٠٤).
(٥) انظر: العدة (٢/ ٤٤١)، الروضة (٢/ ٦٥٢)، المسودة ص (٨٢، ٨٣).
(٦) انظر: التبصرة ص (١٠٠)، الإبهاج (٢/ ٦٨).
(٧) انظر: تيسير التحرير (١/ ٣٧٦، ٣٧٧)، فواتح الرحموت (١/ ٢٩٦).
(٨) يرى أبو الخطاب: فساد المنهي عنه بوصفه إلا إذا قام دليل بصحتها.
انظر: التمهيد (١/ ٣٦٩، ٣٧٦).
(٩) أي: لوقوع الصوم يوم العيد.
(١٠) أي: لا لاسم الصوم.