للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القائل يدل على صحة غير العبادات: لو لم يدل (١) كان المنهي عنه غير شرعي (٢)؛ لأنه لو كان شرعيًّا كان صحيحًا.

رد: الشرعي صحيح وفاسد (٣)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - للحائض (دعي الصلاة) (٤) (٥).

قالوا: لو لم يكن المنهي عنه الشرعي صحيحًا كان ممتنعًا فلم يُمنع منه لعدم فائدته (٦).

رد: امتنع للنهي لا لذاته (٧). ثم: صلاة الحائض، ونكاح


(١) أي: النهي على صحة المنهي عنه شرعًا.
(٢) بيان ذلك كما في بيان المختصر (٢/ ٩٥): أنه لو كان المنهي عنه شرعيًّا، لكان صحيحًا، إذ الشرعي هو الصحيح المعتبر في نظر الشرع، فما لا يكون صحيحًا معتبرًا في نظر الشارع، لا يكون شرعيًّا. كصوم يوم النحر والصلاة في الأوقات المكروهة، فإنهما لما لم يكونا صحيحين معتبرين في نظر الشارع، لم يكونا شرعيين.
(٣) أي: ليس الشرعي معناه المعتبر في نظر الشارع، بل ما عرف حكمه من جهة الشرع، لأن الشرعي قد يكون صحيحًا وقد يكون فاسدًا.
(٤) رواه الترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في المستحاضة برقم: (١٢٥).
(٥) وجه الدلالة: أن الصلاة المأمور بتركها هي الصلاة الشرعية، لأن اللغوية لا يؤمر بتركها، والصلاة المأمور بتركها فاسدة غير معتبرة في نظر الشارع.
انظر: بيان المختصر (٢/ ٩٦).
(٦) توضيح ذلك كما في بيان المختصر (٢/ ٩٦): "لو لم يكن المنهي عنه الشرعي صحيحًا لكان ممتنعًا ولو كان ممتنعًا، لم يمنع منه، لأن الممتنع غير مقدور، وغير المقدور لا ينهى عنه إذ لا فائدة فيه، فيلزم من الشرطين أنه لو لم يكن المنهي عنه الشرعي صحيحًا، لم يمنع عنه".
(٧) أي: لذات المنهي عنه، لأن النهي تعلق به، فصار ممتنعًا، والممتنع إنما لم يمنع إذا لم يكن امتناعه بسبب المنع منه.