(٢) أي: أصبح الدليل شرعيًّا لا لغويًّا، لأن معنى كونه "رد" أي مردود بمعنى غير مقبول، وما لا يكون مقبولًا هو الذي لا يكون مثابًا عليه ولا يلزم من كونه غير مثاب عليه أن لا يكون سببًا لترتب أحكامه الخاصة به عليه. قال الآمدي في الإحكام (٢/ ٢١٣): "ولو سلمنا دلالته على النهي فليس في ذلك ما يدل على أن الفساد من مقتضيات النهي بل من دليل آخر، وهو قوله "فهو رد" ونحن لا ننكر ذلك". (٣) مثاله لو قال الشارع: نهيتك عن الربا لعينه ولو فعلت ثبت الملك لصح من غير تناقض بحسب اللغة والشرع، ولو كان النهي يقتضي الفساد لتناقض تصريح الشارع بالصحة - ثبوت الملك - مع القول بأنه يقتضي الفساد. (٤) أي: لأن النهي يدل على الفساد ظاهرًا. (٥) من الظاهر، وهو قوله "ثبت حكمه".