للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رد: لا حجة فيه (١)، ثم: لقوله: (فهو رد) (٢).

ولاستدلال العلماء.

رد: لم يقولوا: لغة بل يفهم شرعا.

القائل لا يدل على الفساد مطلقًا: لأنه لا دليل عليه. ولأن الشارع إذا قال: "نهيتك عن هذا لعينه فإن فعلت ثبت حكمه" صح (٣) ولا تناقض، ولو دل النهي تناقض.

رد: بمنع لزوم التناقض، لأنه يدل ظاهرًا (٤)، والصريح أقوى (٥).


(١) لأن معنى النهي في اللغة اقتضاء الامتناع عن الفعل، وسلب الأحكام لا يكون عينه ولا جزءا ولا لازمًا له من حيث اللغة، لأنه لو قال واحد: لا تبع غلامك فإنك لو بعت ثبت حكم البيع، وهو ثبوت الملك للمشتري - لم يكن مخطئًا لغة. فلو كان سلب الحكم لازمًا لمعنى النهي لغة لكان مخطئًا لغة.
(٢) أي: أصبح الدليل شرعيًّا لا لغويًّا، لأن معنى كونه "رد" أي مردود بمعنى غير مقبول، وما لا يكون مقبولًا هو الذي لا يكون مثابًا عليه ولا يلزم من كونه غير مثاب عليه أن لا يكون سببًا لترتب أحكامه الخاصة به عليه.
قال الآمدي في الإحكام (٢/ ٢١٣): "ولو سلمنا دلالته على النهي فليس في ذلك ما يدل على أن الفساد من مقتضيات النهي بل من دليل آخر، وهو قوله "فهو رد" ونحن لا ننكر ذلك".
(٣) مثاله لو قال الشارع: نهيتك عن الربا لعينه ولو فعلت ثبت الملك لصح من غير تناقض بحسب اللغة والشرع، ولو كان النهي يقتضي الفساد لتناقض تصريح الشارع بالصحة - ثبوت الملك - مع القول بأنه يقتضي الفساد.
(٤) أي: لأن النهي يدل على الفساد ظاهرًا.
(٥) من الظاهر، وهو قوله "ثبت حكمه".