للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اختلفوا في حد العام فقال أبو الحسين (١) وبعض الأشعرية (٢) واختاره في التمهيد (٣) اللفظ العام المستغرق لما يصلح له.

فقيل: ليس بمانع لدخول كل نكرة من أسماء الأعداد كعشرة، ونحو ضرب زيد عمرًا.

قال بعضهم (٤): "وفيه نظر؛ لأنه إن أريد بما يصلح أفراد مسمى اللفظ لم تدخل النكرة، وإن فسر: "ما يصلح" بأجزاء مسمى اللفظ لا بجزئياته فالعشرة مستغرقة أجزائها أي: وحداتها، ونحو ضرب زيد عمرًا إن استغرق لما يصلح من أفراد "ضرب زيد عمرًا فعام، وإلا لم يدخل".

وأبطله الآمدي (٥): بأنه عرف العام: بالمستغرق، وهما مترادفان (٦)، وليس القصد شرح اسم العام ليكون الحد لفظيًّا (٧)،


(١) انظر. المعتمد (١/ ١٨٩).
(٢) انظر: الإحكام (٢/ ٢١٧).
(٣) انظر: التمهيد (٢/ ٥).
(٤) القائل ابن مفلح في أصوله. انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٧٤٧).
(٥) انظر: الإحكام (٢/ ٢١٧).
(٦) الألفاظ المترادفة: هي الألفاظ المتعددة الدالة على معنى واحد، كقولك: ليث، وأسد، وهزبر.
انظر: الإيضاح لقوانين الاصطلاح لأبي محمد الجوزي ص (١٥).
(٧) الحد اللفظي: هو تبديل اللفظ بلفظ أشهر منه، كما إذا قال: ما الغضنفر؟ فقلت: الأسد. انظر: الإيضاح ص (١٤).